اليوم السابع ينشر نص قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذى يعدل شروط وإجراءات "الشراء بالهامش" فى البورصة لحمايتها من المزيد من الخسائر عند بدء التداول

السبت، 12 مارس 2011 11:12 م
اليوم السابع ينشر نص قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذى يعدل شروط وإجراءات "الشراء بالهامش" فى البورصة لحمايتها من المزيد من الخسائر عند بدء التداول عصام شرف رئيس الوزراء
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نص قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خصوصا ما يتعلق بعمليات الشراء بالهامش فى البورصة.

القرار رئيس الوزراء جاء بعد الأحداث التى شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضى حتى الآن والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وأهمها انخفاض قيمة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وخاصة خلال جلستى التداول يومى 26 و27 يناير 2011.

بالإضافة إلى وقيام شركات السمسرة بمطالبة عملائها بتقديم ضمانات إضافية لتخفيض نسبة المديونية إلى الحدود المشار إليها فى المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وكذلك الخشية من الهبوط الشديد فى قيمة الأوراق المالية فى حالة قيام الشركات ببيع هذه الأوراق المالية فور بدء التداول بالبورصة، وما يترتب عليه ذلك من خسائر جسيمة لهؤلاء العملاء، الأمر الذى يضر بمصلحة كل من السوق والمتعاملين فيه.

وكذلك فى إطار العمل على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول فى البورصة لما يمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل، لذا فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع العديد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول فى البورصة بهدف الحد من الاضطراب الذى قد يحدث فى الأسواق عند بدء التعامل، وكذلك الحد من الأثر السلبى على المتعاملين وخاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، بالإضافة إلى تنشيط الطلب فى السوق.

وقد برزت الحاجة إلى تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك للحفاظ على كافة مصالح المتعاملين فى سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية، وحيث إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفى ضوء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 ، فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية، وتضمن التعديل المقترح ما يلى:ـ

أولا: تعديل نسبة المديونية التى يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%.

ثانيا: تعديل نسبة مديونية العميل التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية (الأسهم) بدلا من 70%.

ثالثا: السماح للشركة بقبول الأوراق المالية التى لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.
وقد أصدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011 بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية لتعكس هذه التعديلات، وهو ما صدر بشأنه القرار الأخير لمجلس الوزراء.













موضوعات متعلقة

خبراء يحذرن من بدء التداول بالبورصة بدون خطة للدعم.. ويؤكدون أن استمرار التوقف يفقد الثقة فى الاقتصاد ويزيد الخسائر.. وإجراءات الرقابة المالية غير كافية







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة