بلاغ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد العادلى

الأربعاء، 23 فبراير 2011 04:47 م
بلاغ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد العادلى العادلى وزير الداخلية السابق
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظر المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة بدار القضاء الأعلى اليوم، الأربعاء، البلاغ الذى قدمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية السابق "حبيب العادلى" لارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصرى عامة، والمتظاهرين سلمياً فى ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية أثناء الثورة الشعبية وبالأخض يومى 25 و28 يناير 2011.

من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن البلاغ رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام يتضمن عدة اتهامات للعادلى، والذى أصدر أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدى على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدى والأرجل والعصى والهراوات الخشبية، وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدنى، وكذا العصى الكهربية والمياه والسماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر.

كما وجهت المنظمة المصرية اتهامات للعادلى لما ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 28 يناير الماضى لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، ومن تلك المحافظات على سبيل المثال "القاهرة الكبرى - الإسكندرية- السويس - شمال سيناء – الدقهلية"، وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدى على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدى والأرجل والعصى والهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدنى، وكــذا العصى الكهربية والمياه.

أما الاتهامات الموجهة للعادلى بحق الشعب المصرى - وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية ـ فتمثلت فى إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب فى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى فى عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلى وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.

يذكر أن البلاغ يستند فى مرجعيته إلى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من129، 280، 282 من قانون العقوبات المصرى، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة "ج" من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والمواد 1، 3، 41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة