تنظر محكمة القضاء الإدارى غداً، الأحد، عدداً من الدعاوى التى أقامها بعض المحامين، وتطالب بحل مجلس النقابة العامة للمحامين وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار بتشكيل مجلس قضائى مؤقت يتولى الإشراف على النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات.
كان عدد من المحامين أقاموا أكثر من دعوى تطالب بحل المجلس وإجراء الانتخابات، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، والخاص بتنظيمات النقابات المهنية.
ذكر مقيمو الدعوى، أنه فى غصون مارس 2009 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قراراً بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، وجرت الانتخابات طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وأعلنت النتيجة، وبتاريخ 2 يناير الماضى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية أحكام ونصوص قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته.
وجاء بالدعوى: لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعى تؤدى إلى انعدام ذلك النص بما ترتب عليه من آثار الأمر الذى يكون معه انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين قد انعدمت بإنعدام النص التشريعى التى جرت وفقاً لأحكامه، وهو الأمر الذى يؤدى إلى بطلان نتيجة تلك الانتخابات، ونصت المادة 135 مكرر من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه فى حالة بطلان انتخابات مجلس النقابة يعين مجلس قضائى مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة رؤساء ونواب بالمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة