أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الخميس، عن اتخاذه قراراً تنظيمياً، بتعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم، التى صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) فى 18 أكتوبر 2010.
وأشار مجلس إدارة الهيئة إلى أن التعديل تضمن أن يُستبدل بنصى البندين (3)، (5) من المادة (2) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 120 لسنة 2010 المشار إليه، بالنصين الذى يشير أولهما إلى أن يكون من بين مؤسسى الشركة أو المساهمين فيها، مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال المصدر".
وقال مجلس الإدارة فى بيانه إنه يُقصد بالمؤسسة المالية فى تطبيق حكم هذا البند، البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وشركات التأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وشركات وصناديق رأس المال المخاطر، والشركات القابضة التى تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف: "البنوك والشركات الأجنبية التى تُمارس أنشطة مماثلة لأى من ذلك متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية، كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية، والاتحاد الدولى لمراقبى التأمين"، أما عن النص الثانى، فهو "أن يقتصر نشاط الشركة على التخصيم، ومع ذلك يجوز للمخصم إضافة أنشطة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفى هذه الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاط التخصيم حسابات مستقلة".
كما تضمن التعديل كذلك أن يُضاف إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010 المشار إليه، مادة جديدة برقم (2 مكررًا) تنص على "استثناءً من حكم البند (5) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها بعد الحصول على موافقة الهيئة".
واشترطت الرقابة المالية للموافقة ومباشرة هذا النشاط (التخصيم)، استيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها فى هذا القرار، والالتزام بالأحكام التى يقررها بالنسبة إلى نشاط التخصيم.
وأضافت الرقابة فى شروطها لمنح موافقتها على قيام الشركة بذلك النشاط، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الأدنى المقرر لكل نشاط من الأنشطة التى تزاولها، وأن تمسك الشركة المجموعة الدفترية والمستندية، بما يسمح بإعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم، وذلك بمراعاة متطلبات تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
كما شملت شروط الرقابة المالية، تخصيص عضو منتدب أو مدير مسئول لنشاط التخصيم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى البند (7) من المادة (2) من هذا القرار، وأن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية عن نشاط التخصيم على حدى، بمراعاة معايير المحاسبة المصرية.
"الرقابة المالية" تعدل الضوابط التنظيمية لـ"التخصيم"
الخميس، 08 ديسمبر 2011 05:45 م