قال أيمن صبرى عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ورئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، إن مشروع قانون حماية المستثمر فى السوق المصرية، الذى سبق وتقدم به إلى وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، فى انتظار الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد لحكومة "الإنقاذ الوطنى"، حتى يتم تقديمه مرة أخرى إلى مَنْ سيتولى حقيبة وزارة المالية فى هذه الحكومة، وذلك للنظر فيه ومناقشته واتخاذ الإجراء اللازم لتفعيله.
وأضاف صبرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قام بإعداد ذلك المشروع، لحماية كل من المستثمر وموظفى الدولة معاً، لافتاً إلى حرصه على أن يكون هذا المشروع حاملاً فى طياته رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة تحترم التعاقدات وتحمى الاستثمارات، معربا عن أمله فى أن يبعث هذا المشروع برسالة واضحة لجذب الاستثمار المباشر إلى مصر من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية فى مصر.
وكان "اليوم السابع"، حصل على على نسخة من مشروع القانون، والذى تقدم به عدد من المحللين الماليين بسوق المال إلى الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية.
وينص المشروع فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى موظف فى الدولة فى أى درجة وظيفية بتهمة إهدار المال العام أو الإضرار به، إلا إذا اقترن ذلك بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
وتنص المادة الثانية "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مستثمر محلى أو أجنبى بتهمة الاشتراك فى إهدار المال العام، أو الإضرار به، إلا إذا كان ذلك مقترنا بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
أما عن المادة الثالثة من المشروع، فهى تنص على أنه "لا يجوز لأى هيئة أو وزارة أو أية جهة حكومية تابعة للدولة فسخ أو إلغاء أو تعديل أى تعاقد سابق إلا بالموافقة الرضائية بين طرفى التعاقد، وطبقا لشروط التعاقد".. وتنص المادة الرابعة على أنه "لا يجوز لأية محكمة أن تنظر دعاوى فسخ أو تعديل لأى تعاقدات لأى عقود بين الدولة وأى مستثمر أجنبى أو محلى، إلا إذا تم الفصل فى الشق الجنائى الخاص بجريمة الرشوة المتعلقة بذات موضوع الدعوى المدنية، وبناءً على طلب من النيابة العامة دون غيرها".
وتنص المادة الخامسة على أنه "لا يجوز عدول الدولة أو تعديل شروط خاصة بأى مزايا أو رخص سبق وتم منحها لأى مستثمر محلى أو أجنبى، إلا إذا أخل المستثمر بشروط الترخيص أو التعاقد السابق مع الدولة، ولا يسرى قرار العدول أو التعديل إلا بعد التقدم بطلب إلى المحكمة الاقتصادية المتخصصة دون غيرها وموافقتها على ذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تنظر فى أى دعوى مرفوعة من غير أطراف التعاقد".
وتشير المادة السادسة من المشروع إلى أن "تكون نصوص مواد هذا القانون هى النصوص الناسخة لأى مواد فى أى قانون آخر تتعارض نصوصه مع أحكام هذه المواد"، فيما تنص المادة السابعة على أنه "يتم نشر هذا المرسوم فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرها".
"صبرى": قانون "حماية المستثمر" فى انتظار وزير المالية الجديد
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2011 12:20 ص