قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى التى أقامها شريف إدريس أحد المرشحين على مقعد الفئات، التى يطالب فيها ببطلان إعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة، والتى أسفرت عن فوز الكاتب الصحفى مصطفى بكرى على مقعد الفئات، ورمضان عمر على مقعد العمال، وألزمت المدعى بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريص على اختصاصه، كما أنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز اختصاص تكرر لجهة أخرى، وذلك إعمالاً على حكم المشروعية فى هذا القانون، حيث إن عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها وما نتج عليها من انتخابات أعضاء مجلس الشعب، فإن القرار الصادر بإعلان نتيجة أعضاء مجلس الشعب أضحى المختص به محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى أناط بمحكمة النقض هذا الاختصاص، أما الإجراءات السابقة عن العملية الانتخابية فهى من اختصاص مجلس الدولة.
وصرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن قرار الإعادة لم يحدد الفائز، وإنما أعاد الانتخابات لمجموعة من المرشحين، ومن ثم يظل الاختصاص معقوداً لمجلس الدولة، باعتبار أن إعلان الفائز فى المجلس لم يصدر بعد، أما فى مثل حالة الدائرة التاسعة، فإنه تم بالفعل إعلان الفائزين، وبالتالى يصبح الاختصاص معقوداً بمحكمة النقض.
القضاء الإدارى يقرر عدم اختصاصه فى دعوى بطلان انتخابات "التاسعة"
الأحد، 04 ديسمبر 2011 10:39 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
taharalnhal
القضاء................ واليم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
THE OLDMAN
YES OR NO OR YOUR WAY?????
عدد الردود 0
بواسطة:
رجاء
لماذا لاننتخب الاحزاب الدينية ؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
طوزززززززززززززززززززززززززز فيشششششششششششششششششششش
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
للأخ رجاء - التعليق 3
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد نجم الدين
على المرشحين رفع دعاوى بطلان للأنتخابات فى هذة الدائرة لوجود غلطات كبيرة فى الجمع والحساب
لابد من رفع دعوى طعن من كل ناخب
عدد الردود 0
بواسطة:
أيمن محمد
لصاحب التعليق رقم 3