قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه أصبح من الضرورة زيادة عدد الحالات التى يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التى يتم تغطيتها حاليا والمنصوص عليها فى المادة السابعة من قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، وإضافة حالات أخرى إليها بحيث يتسع نطاق التغطية الذى يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا وبما يضمن تفعيل دوره فى حماية المستثمرين بسوق المال المصرية.
ويسرى هذا القرار بأثر فورى من تاريخ صدوره، حيث يرتب مجلس الدولة على المرجعية فى القرار الإدارى ببطلان القرار ذاته، مضيفة: "إنه بخصوص المساهمة الدورية لعضو الصندوق نص التعديل الذى جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 على المادة الثالثة من قرار تأسيس الصندوق على، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه فى ضوء أوضاع السوق".
ولكن الواقع العملى الآن يشير إلى ضرورة إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التى يقوم عضو الصندوق بأدائها فى موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطة، وذلك فى ضوء عدة عوامل، أولا: أن النسبة حددت فى أوضاع مغايرة للظروف الحالية فى سوق المال من حيث (عدد المستثمرين النشطين، عدد شركات الوساطة وفروعها، عدد الأسهم النشطة، حجم التداول الحر للأسهم، قيمة التداولات اليومية على الأسهم، درجة المخاطر غير التجارية فى التعاملات اليومية).
ثانيا: أن الواقع العملى يؤكد أيضا أنن هناك العديد من العمليات التى يتم سداد مساهمات من الأعضاء للصندوق عنها لا تتوافق وعنصر المخاطرة الذى يسعى الصندوق لتغطيتة وعلى رأسها: عمليات البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0، وعمليات التسليم مقابل الدفع DVP، والصفقات التطبيقية (العمليات المحمية).
وبخصوص مرجعية أموال الصندوق قالت الجمعية إنه نظرا لأن قرار الإنشاء والقرارات المكملة والمنظمة واللاحقة لم تنظم حالات إلغاء أو تصفية أو حل الصندوق فإننا نقترح إضافة مادة جديدة برقم ( المادة السابعة عشر مكرر) يكون نصها كما يلى: (إذا صدر أى قانون أو قرار يلغى أو يحل الصندوق، فان هذا القانون هو الذى يحدد الجهة التى تؤول إليها أموال وموجودات الصندوق).
أما بخصوص تصحيح وحدة التغطية للصندوق نص قرار إنشاء الصندوق فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على (وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو).
وتثير صياغة هذه المادة إلى مشكلة قانونية حيث إنها جعلت موضع التعويض هو (كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو)، بما يعنى أنه إذا تكررت حالات تتعلق بذات الورقة المالية لعدة عملاء لذات العضو فإن التعويض سيكون لهم مجتمعين هو 100.000 جنيه بحد أقصى وهو ما يخالف التطبيق العملى الحالى، لذلك فإننا (الجمعية) نقترح تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على النحو التالى (وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها عميل العضو.
وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو، ويؤخذ فى الاعتبار أنه تم تصحيح هذا الخطأ فعليا فى المادة رقم ( 16) من اللائحة التنفيذية للصندوق، كما أنه لابد من قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الإلكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، وضرورة تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله لكى توضح للمستثمرين دوره فى سير عمليات سوق المال المصرى بما يساهم فى تدعيم استقرار البورصة.
"المصرية للتمويل" تطالب بزيادة حالات تعويض المستثمرون بالبورصة
السبت، 03 ديسمبر 2011 08:50 ص
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة