وأشار القرار إلى أنه طبقا لما جاء بالقانون 27 لسنة 1978 وطبقا لقرار وزير الدولة للتنمية للإدارية برقمى 5547 ، 5548 لعام 83 أن يتم حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل التى تقررها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة من هذه السنوات علاوة بحد أقصى 5 علاوات، وذلك خلفاً لما ذكر بالبند الرابع من الكتاب رقم "6" بحساب مدة الخبرة بحد أقصى 5 سنوات.
