قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم سجنه 15 عاما، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة 16يناير المقبل لضم مستندات القضية.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكرى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (والمكونة من 8 محامين) قد طالبت فى مرافعتها بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
بدأت المحكمة فى التاسعة صباحا حيث نظرت القضايا المدرجة برول الجلسة وعددها 30 قضية، ثم تلا المستشار مقرر الجلسة إيهاب عبد المطلب ملخصا حول وقائع وملابسات القضية، ثم استمعت المحكمة لرأى نيابة النقض، والتى طلبت إلغاء الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 8 من كبار المحامين والذين أكدوا على أن حكم الجنايات الثانى معيب وشابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع الضابط السكرى، والذى أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذى كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها فى محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة الجنايات استجابت فى جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة فى استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير أنها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين فى ختام جلستها يوم 28 سبتمبر دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وإن أبدى أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها فى أصول المحاكمات فى العالم كله، بما يستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
واعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين فى إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهرى يتعلق بالمنازعة فى الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة فى فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذى يمثل مسألة فنية كانت تستدعى ندب خبراء متخصصين فى ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع فى سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة فى تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبى، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بـأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسى على الحكم يتمثل فى عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم على الحكم.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية فى القضية فى ما يتعلق بالحامض النووى للسكرى شهدت غموضا وتضاربا كبيرا، وكان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتفنيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضى تحقيق وليس لها سلطة قاضى التحقيق.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ فى اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفى فى عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل فى إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية فى القضية، وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهى التنازل الموثق من أهلية المجنى عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق فى المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء فى ثورة غضبهم، وأنه بعد أن تيقنوا وبحثوا فى الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور فى ارتكاب الجريمة وهو ما دعاهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولى الدم (ذوى القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر، وهو الأمر الذى يمتنع معه بموجب النص الدستورى اللجوء إلى القصاص، وأضاف أنه بموجب القانون الإماراتى، باعتبار أن الجريمة وقعت بإمارة دبى، فإن المادة 232 فقرة 3 المتحدثة عن جرائم القتل، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولى الدم، علاوة على أن القانون المصرى عندما تطرق للجرائم فى الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها فى البلد الذى وقعت فيه.
حضر الجلسة والد محسن السكرى وشقيقه أشرف، وعم هشام طلعت مصطفى ونجله ونجل شقيقه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سليمان ومحمد رضوان وعادل ماجد وبحضور وأمانة سر طاهر عبد الراضى ومحمد جاب الله ومينا السيد.