قال القاضى محمد عبد المنعم السحيمى إن المستشار محمد فتح الباب وكيل النائب العام أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13 ديسمبر الجارى، لإلغاء القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بعدم إعطاء كل مندوب ينوب عن كل مرشح صورة كربونية من محضر الفرز الذى يتم تسليم أصله إلى رئيس اللجنة العامة تحقيقا للشفافية وحرصا على سلامة ونزاهة الانتخابات ومنع تزويرها.
وأوضح السحيمى لـ"اليوم السابع" أن فتح الباب اختصم فى الدعوى التى حملت رقم 11717 لسنة 66 قضائية الدائرة الأولى قضاء إدارى، كلا من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين للقيد بجداول الهيئة وأنه سيتم تحديد جلسة غدا لنظر الشق المستعجل بالدعوى.
وقال السحيمى إن مقدم الدعوى استند فى دعواه على المذكرة التى تقدم بها هو منذ أيام للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وطالبه فيها بأن يتم إعطاء كل مندوب ينوب عن كل مرشح بمقر اللجنة العامة للانتخابات وعقب عملية الفرز رؤساء اللجان الفرعية صورة كربونية من محضر الفرز الذى يتم تسليم أصلة إلى رئيس اللجنة العامة طبقاً للشفافية.
كما طالب السحيمى من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار أوامره لأعضاء الهيئات القضائية بالتوقيع على كل ورقة من الأوراق التى سيتم التصويت عليها وإبطال أى ورق أثناء عملية الفرز خالية من توقيع رئيس اللجنة الفرعية منعا لعملية التزوير وتجنب ما حدث فى الانتخابات السابقة فى 2005 و2010، كما طلب أن يتم الفرز فى اللجان الفرعية.
مما دفع رئيس اللجنة العليا بإبلاغ القاضى بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة تصوير الأوراق بشيك مقبول الدفع وعقب ذلك يعرض الطلب على اللجنة القضائية العليا، وتم قيد الطلب برقم 2318 فى 28/11/2011 ووافق القاضى محمد السحيمى على دفع قيمة الخمسة آلاف جنيه بشيك فى الحال لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أنه عقب ذلك تم رفض الطلب بدون ذكر أى أسباب.
وعلل السحيمى بتقديم هذا الطلب استنادا إلى نص المادة 10من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جداول الناخبين فى الدائرة الانتخابية والمندرجة بالقانون 38 لسنة 1972.
وطالب السحيمى بإعطاء صورة رسمية من محضر الفرز الخاص بكل لجنة فرعية ضماناً للشفافية والبعد عن الشائعات وتقليل الطعون أمام النقض بل إعدامها، وأن هذا سيجعل المرشحين فى مأمن من عدم وجود أخطاء مادية والتى تتمثل فى مجموع الأصوات أو معنوية والتى تتمثل فى الشك بنزاهة الانتخابات ونصت المادة 20 من ذات القانون على أنه يقدم الطعن بإبطال الانتخاب إلى رئيس مجلس الشعب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، وقرر السحيمى بأن المستند الوحيد الذى سيكون مع المرشح ما هو إلا صورة طبق الأصل من محضر الفرز الخاص باللجنة الفرعية فكيف يثبت حقه أمام جهات الطعن دون وجود ذلك المستند.
قاضٍ يقيم دعوى للمطالبة بإعطاء مندوبى المرشحين صورة محاضر الفرز
الأحد، 18 ديسمبر 2011 06:19 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة