الترجمان لـ"اليوم السابع": ندرس تحويل 31 قضية احتكار إلى النيابة

الجمعة، 16 ديسمبر 2011 01:40 م
الترجمان لـ"اليوم السابع": ندرس تحويل 31 قضية احتكار إلى النيابة الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه جار التحقيق فى 31 قضية، تتضمن 23 بلاغاً من المواطنين و8 دراسات تخص قطاعات مختلفة من الأسواق المحلية، ومن المقرر تحويلها إلى النيابة العامة حال إثبات المخالفات، وذلك دون الرجوع إلى الوزير المختص وفقاً للقرار الوزارى رقم 1410 لسنة 2011، والذى ينص على تفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتتضمن الاستقلالية فى تحويل القضايا التى ينتهى منها مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح.

وأضاف الترجمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب الإعلان عن القرار الوزارى باستقلالية الجهاز أن أبرز القضايا التى يبحث فيها الجهاز حالياً، تخص الحديد والأسمنت واللحوم والأرز وزيت الطعام، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها قريبا، لافتاً إلى أن الجهاز يهتم بقضايا السلع الغذائية، إضافة إلى القطاعات التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن القرار سالف الذكر يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز فى الفترة المقبلة ويتطلب بذل جهوداً فى التدخل بشكل سليم وعادل فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق المصرية، ويتطلب التنسيق والتعاون بين الجهاز وكافة الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة للشركات والأفراد العاملين بالسوق.

وأشار الترجمان، إلى أن الجهاز يعد مشروع قانون سوف يعرض على الحكومة خلال الفترة القادمة، يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون حماية المنافسة الحالى من ضمنها أن يملك الجهاز الحق فى اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية مباشرة أو التصالح فى القضايا التى ينتهى منها دون الرجوع إلى أى جهة.

وتنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه، والذى تم نقل صلاحيتها إلى رئيس الجهاز مباشرة وفقا للقانون الوزارى سالف الذكر، وكان للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

ويأتى هذا القرار بعد مطالب عديدة من الجهاز باستقلاليته عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تحويل القضايا التى يثبت احتكارها فى النشاطات المختلفة إلى النيابة، خاصة أن الوزير كان دوره هو تحويل الملف فقط دون الاطلاع عليه، وهو ما يؤكد ضرورة ترك النتيجة للجهاز الذى يصدر نتائجه بعد دراسة وبحث فى الأسواق، كما أن دور وزير الصناعة قبل إصدار القرار يأتى وفقا لتفويض رئيس الوزراء عنه وهو المسئول الأول عن تحويل قضايا التى يصدرها الجهاز.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

سرت

قليل

هههههههههههههههه بس

عدد الردود 0

بواسطة:

eng\taha hussein

ليس بهذا فقط نكسر الاحتكار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة