تقدم صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإدارى، باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجت، ومطاحن جنوب القاهرة فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء، وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والمنشور فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، ولتضمنه أيضا عيب الانحراف التشريعى.
كما تضمنت مذكرة الدفاع طلباً أصلياً للحكم، بسقوط حالة الطوارىء، لكونها امتدت، استناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 ، والذى صدر فى ظل دستور 1971 ، ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 متضمناً قواعد جديدة؛ لإعلان ومد حالة الطوارىء، تختلف اختلافاً جوهرياً عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971، وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا تراءى للمحكمة عدم سقوط حالة الطوارىء، فإنهم سيتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها، وسيطالبون المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.
وأكد المحامى خالد على أن نص المادة 148 من دستور 1971 يشترط إعلان حالة الطوارىء لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارىء لمدة سنتين، اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"
لكنه مع صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 تضمنت المادة 59 منه إجراءات وشروطاً جديدة لإعلان حالة الطوارىء أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
وبالتالى تصبح حالة الطوارىء المعلنة استناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 متعارضة مع شروط إعلانها ومدها طبقا لما ورد بالمادة 59 من الإعلان الدستورى،
الأمر الذى يقطع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 لمخالفتة لنص المادة 59 من الإعلان الدستورى،
واختتمت المنظمات الحقوقية مذكرة دفاعها بطالب إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية، أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمامها .