منظمات حقوقية تطالب القضاء الإدارى الحكم بسقوط حالة الطوارئ وعدم دستورية مرسوم حظر الإضراب

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011 07:20 م
منظمات حقوقية تطالب القضاء الإدارى الحكم بسقوط حالة الطوارئ وعدم دستورية مرسوم حظر الإضراب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كتبت ـ رحاب عبد اللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالإتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجيت، ومطاحن جنوب القاهرة فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، و لتضمنه أيضا عيب الإنحراف التشريعى.

كما تضمنت مذكرة الدفاع طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ، لكونها امتدت استنادا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 متضمناً قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارىء تختلف إختلافا جوهرياً عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971، وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا تراءى للمحكمة عدم سقوط حالة الطوارئ فإنهم يتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبوا المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.

وأكد المحامى خالد أن نص المادة 148 من دستور 1971 كان تجعل شرط إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"، لكنه مع صدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه لإجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارىء أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، وبالتالى تصبح حالة الطوارئ المعلنة استناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 متعارضة مع شروط إعلانها ومدها طبقا لما ورد بالمادة 59 من الإعلان الدستورى، الأمر الذى يقطع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 لمخالفتة لنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، واختتمت المنظمات الحقوقية مذكرة دفاعها بطالب إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية أو التصريح باتخاذ اجراءات الطعن أمامها.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مدحت عبد الجواد

حق يراد به باطل

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد سلامة عبد الواحد

h

حاجه جميله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة