قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم الأحزاب التى تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح المقررة قانوناً.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب ومنير عبد القدوس نائبى رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض القوائم بمحافظات المرحلتين الثانية والثالثة ومنها الجيزة، بسبب اشتمالها على بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح، حيث لم يؤد بعضهم الخدمة العسكرية ولا يجيد البعض الآخر القراءة والكتابة، أو ثبت عليهم ازدواج الجنسية.
وأضافت المحكمة أنه يجب على اللجنة العليا فى هذه الحالات: "ألاّ تستبعد القائمة كلها، بل عليها إلزام الحزب بترشيح آخر بدلاً من المرشح المخالف، طالما تمت عملية الاستبدال قبل موعد إجراء الانتخابات بالدائرة بخمسة عشر يوماً"، مشددة على أنه "لا يجوز دستورياً حرمان مرشحى القائمة ذوى الأوراق السليمة من الترشح وأخذهم بذنب غيرهم".
وبناء على هذا الحكم ألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بإدراج قائمة حزب المواطن المصرى بكشف المرشحين بعضوية مجلس الشعب بنظام القائمة بمحافظة الغربية.
كما قضت المحكمة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المرشح المتقدم لعضوية مجلس الشعب بصفة عامل بسبب عدم تقديمه شهادة تفيد قيده بنقابة عمالية، وأوضحت فى الحيثيات أن المستندات المطلوب من المرشح تقديمها محددة على سبيل الحصر فى قانون مجلس الشعب وليس من بينها شهادة القيد بنقابة عمالية إلاّ فى حالات محددة على سبيل الحصر.
بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم الأحزاب
الأحد، 11 ديسمبر 2011 02:45 م