أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قراراً اشتمل على الخطوات اللازمة لتنفيذ قانون إفساد الحياة السياسة.
جاء بالقرار أن النيابة العامة هى الجهة المنوط بها تحريك الدعوى ضد أى مرشح، أفسد الحياة السياسية من تلقاء نفسها أو ببلاغ.
وأشارت اللجنة إلى أنه يستلزم على النيابة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل، وذلك من تلقاء ذاتها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن، وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام، ومباشرة الدعوى الجنائية، حيث تحيل النيابة لمحكمة الاستئناف الدعوى الجنائية، ويقوم رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة بتحديد دائرة أو مركز للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة، وبإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية عملا بالمادة 3 من ذلك المرسوم، وبعد أن يصدر حكم من محكمة الجنايات، ويكون نهائيا وباتا، بسقوط العضوية من مجلسى الشعب والشورى، أو الحرمان من الترشح أو الانتخاب مدة أقصاها 5 سنوات، وأنه متى تم إخطار اللجنة به سوف تقوم بتنفيذه شأنه شأن كل الأحكام التى ترد إليها من القضاء الإدارى وتقوم بتنفيذها.
"العليا للانتخابات": الحكم فى "إفساد الحياة السياسية" نهائى من أول درجة
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 09:06 م