"الرقابة المالية" تنذر شركتى "تأمين" لإزالة مخالفتهما خلال شهر

الإثنين، 21 نوفمبر 2011 04:38 م
"الرقابة المالية" تنذر شركتى "تأمين" لإزالة مخالفتهما خلال شهر الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت دعاء غنيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنذر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، كلاً من شركة "المهندس للتأمين"، وشركة "المجموعة العربية المصرية للتأمين"، وذلك لمخالفتهما أحكام المادة (86) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وقال البيان الصادر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، إنه "على الشركتين- المهندس للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين- إزالة المخالفة المنسوبة إليهما، وذلك بحذف الشرط غير المعتمد من الهيئة، والوارد بوثيقة التأمين على السيارات التجارى، فى موعد أقصاه شهر يبدأ من تاريخ إخطار الشركة بالقرار".

وقرر المجلس استمرار منع شركة "المدينة للسمسرة فى الأوراق المالية"، من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين التحقق من إزالة الشركة للمخالفات المنسوبة إليها، أيهما أقرب، وذلك إذا لم يثبت حتى انتهاء تاريخ المنع الحالى أنه قد تم إزالة المخالفات، وفقاً للفقرة (ب) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ونبه مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على شركة "العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية" بعدم تكرار المخالفات المنسوبة إليها، وذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

فيما قرر المجلس الترخيص لشركة "كونتكت للتوريق" بإصدار سندات توريق (الإصدار التاسع)، على أن تلتزم الشركة لدى إصدارها سندات التوريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 بتاريخ 23 نوفمبر 2006، بشأن الترخيص لشركة التوريق بإصدار سندات جديدة مقابل محفظة التوريق.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الهيئة رفض الطلب المقدم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة "الشرقية الوطنية للأمن الغذائى" المنعقدة فى 9 مايو الماضى، وذلك لعدم استيفاء الطلب من الناحية الشكلية، وفقاً للمادة رقم (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة