تقدم نبيه الوحش المحامى بإنذار إلى كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مطالبا بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، كما جاء بمنطوق الحكم فى الدعوى رقم 15356/63 ق الصادر بتاريخ 19 مايو 2009 وتأييد بإجماع الآراء من المحكمة الإدارية العليا فى 5 يونيو 2010.
وطالب الوحش بتنفيذ حكم المحكمة خلال 48 ساعة من وصول هذا الإنذار إلى شرف والعيسوى حتى يتسنى للمنذر إليه الثالث" رئيس اللجنة العليا للانتخابات" من حرمانهم فى المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلا سيضطر إلى إعمال نص المادة 123 عقوبات بإقامة جنحة مباشرة ضد "العيسوى وشرف" والتى توجب الحبس والعزل من الوظيفة العامة.
وأوضح الوحش فى الإنذار - رقم 1040 لسنة 2011 - أنه فى مايو 2009 صدر لصالحه بصفته مواطنا مصريا ولصالح الأمن القومى المصرى والأمة العربية بأسرها الحكم التاريخى فى الدعوى رقم 15359 لسنة 63 ق من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الذى قضى منطوقه بـ"قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالإمتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها سرعة عرض الطلب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء".
واضاف الوحش: لما كان هذا الحكم واجب النفاذ فوراً طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 وتحديداً فى المواد 50، 51، 52 وواجب النفاذ طبقاً للدستور المصرى المعطل وللإعلان الدستورى الحالى، ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات قد استعدت لتنفيذ هذا الحكم بالسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة والمحدد لإجرائها يوم 28 من الشهر الجارى، وحيث إن عدد المصريين بالكيان الصهيونى الإسرائيلى يقدر بحوالى 30 ألف مصرى، ولما كان الحكم المشار إليه قد أكد على أن استمرارهم فى الكيان الصهيونى وحمل جنسيتهم بزواجهم من صهيونيات يسقط عنهم الجنسية المصرية، نظراً لأن ولاءهم التام سوف يكون للكيان الصهيونى فضلاً عن أن الكيان الصهيونى سوف يتخذهم بالفعل جواسيس على بلادهم، الأمر الذى يجعل من الضرورة اسقاط الجنسية المصرية عنهم فى أقرب وقت ممكن لحرمانهم من هذه المشاركة الضارة بالأمن القومى المصرى، وليكن خلال 48 ساعة من وصول هذا الإنذار وفى حالة عدم الإستجابة لهذا المطلب الجماهيرى يكون من حق الطالب إعمال نص المادة 123 من قانون العقوبات التى توجب الحبس والعزل لأى مسئول مختص يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة