قال الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان، إن مجلس النقابة أنهى مراجعة قانون التأمين الصحى الجديد مخاطباً الوزارة بسلسة من الملاحظات على مسودة مشروع القانون والتى جاء فى مقدمتها أن المادة الثانية من القانون تتحمل فيها الدولة الأعباء عن غير القادرين ولم يحدد القانون من هم غير القادرين، مشدداً على ضرورة تحديد من هم غير القادرين ولا تترك الأمر للائحة التنفيذية.
وأكد النقيب ضرورة تعديل بعض بنود المادة الثالثة كالبند "أ" و البند "ب" والذى لا يوضح بشكل دقيق الخدمات المتكاملة التى يقدمها التأمين الصحى الحالى بالإضافة إلى إضافة جملة (للهيئة إضافة خدمات أخرى وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى) مما يعنى أن التوسع فى الخدمات يتحدد أولا بالتوازن المالى مثل أى تأمين صحى تجارى ولا يتعهد بمنح المنتفع حقه الكامل فى العلاج.
وقال إن المادة الثالثة نصت ألا تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حالياً لمنتفع التأمين الصحى إلا أنها تستدرج فورا (وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات الواردة فى اللائحة التنفيذية) وهذه الصيغة غير محددة بشكل دقيق.
وحول المادة الخامسة بمشروع القانون والخاصة بإعادة هيكلة التأمين الصحى الحالى بتحويلها إلى هيئة مقدمة للخدمة، أكد أن المادة لم تحدد مبادئ إعادة الهيكلة وتركها للائحة التنفيذية بالإضافة إلى أن إعادة هيكلة الهيئة تتم فى إطار المحافظة بناء على طابعها الخدمى والذى لا يهدف للربح.
واعترض النقيب على نظام دفع ما يسمى بالمساهمة عند تلقى العلاج قائلاً: هذا غير إنسانى مشيراً إلى خلو القانون من تعريف دقيق للفئات الذى سيتكفل القانون بتحمل اشتراكاتهم فى نظام التأمين المقترح.
أن ضرورة تعديل العقوبات الواردة بالقانون فى المادة 24،25 إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز خمسة وسبعون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أو الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"نقيب الأسنان": قانون التأمين لا يتعهد بمنح المنتفع حقه الكامل
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011 08:19 م