"المركزى الإماراتى" يسمح باستئناف التعامل مع 4 كيانات مالية ليبية

السبت، 08 أكتوبر 2011 03:45 م
"المركزى الإماراتى" يسمح باستئناف التعامل مع 4 كيانات مالية ليبية البنك المركزى الإماراتى
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبلغ مصرف الإمارات المركزى كافة البنوك العاملة بالدولة، بأنه تم بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 (2011) تعديل أحكام تجميد الأصول فى ما يتعلق بالكيانات الأربعة: مصرف ليبيا المركزي، المصرف العربى الليبى الخارجى، المؤسسة الليبية للاستثمار، محفظة الاستثمارات الإفريقية الليبية، بما فى ذلك الأموال والموارد الاقتصادية والأصول المالية الأخرى التى تملكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف المركزى أنه يستمر تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة خارج ليبيا التى تمتلكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها الكيانات السابق ذكرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما فى 16 سبتمبر 2011، غير أن الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التى تخص الكيانات السابق ذكرها، والتى يتم الحصول عليها أو تكوينها بعد تاريخ 16 سبتمبر 2011 لن تكون خاضعة لتجميد الأصول، ويمكن من ثم استغلالها حسب توجيهات الكيانات المذكورة، بما فى ذلك لأغراض مقابلة التزامات سابقة لتاريخ 16 سبتمبر.

وأوضح أنه يمكن للبنوك استئناف العمليات العادية مع الكيانات المذكورة، وترتيب خطابات الاعتماد اللازمة لتسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفى ودعم التجارة الدولية مع ليبيا.

أما فى ما يتعلق بمؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط، وعلى الرغم من أن الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التى تحتفظ بها المؤسستان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تخضع لتجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 (2011)، بما فى ذلك الشركة الليبية للإمدادات النفطية المسجلة فى مركز دبى للسلع المتعددة، فإن على المؤسسات بدولة الإمارات، التى فرضت تجميداً على الأصول الخاصة بالمؤسسات المذكورة، عملاً بأحكام إشعار المصرف المركزى رقم 1772/2011 أن تستمر فى تجميد ما يعادل 73.5% من الأموال إلى حين صدور تعليمات أخرى بهذا الشأن، كما يرجى منها فك التجميد عن نسبة 26.5% المتبقية من الأصول المجمدة، واستئناف العمليات العادية مع المؤسسات المذكورة.

وأبلغ المصرف المركزى البنوك أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فى الملحق (2) لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 1970 (2011) و1973 (2011)، يظلون خاضعين لأحكام تجميد الأصول، وفقاً لـ"العربية – نت".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة