قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المسودة الخاصة بتعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، سيتم الانتهاء منها وإصدارها الأحد المقبل.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح خاص لليوم السابع، انه سيتم تعديل 15 مادة بالكامل، و 21 مادة سيتم تعديلها جزئيا، وبخصوص المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الاتصالات، أثناء الانتفاضة الشعبية التى أدت إلى قيام ثورة 25 يناير.
قال المصدر" إنه تم تعديلها بحيث لا يتم تفعيلها إلا بإذن كتابى، وبموافقة من مجلس الشعب، كما أنه لن تستخدم هذه المادة إلا فى حالات الكوارث الطبيعية والتعبئة العامة للدولة".
ولفت المصدر إلى أن لجنة تحديث الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة عبد الرحمن الصاوي، تقوم حاليا بإعداد سبعة قوانين ضمنهم قانون حرية تداول المعلومات حتى تكون الوزارة مستعدة لعمل الإجراءات الرسمية سواء لعرضها على مجلس الشعب القادم أو بصدور مرسوم بها.
وطالب عدد كبير من الجهات والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بضرورة تعديل قانون الاتصالات وإلغاء أو تعديل المواد التى تفرض سيطرة أمنية على القطاع والمواد الخاصة بإدارة الاتصالات وقت الحروب والكوارث.
كما طالب ممثلو المجتمع المدنى فى وقت سابق، بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق، المقررة فى القانون، وتقليص عددها بتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد وبما لا يمس الأمن القومى.
وفى وقت سابق أشارت مصادر لليوم السابع، أن التعديل المقترح للمادة 67 ينص على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65 ، يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمين على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليا لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك فى خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.
وتنص المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء الثورة ، على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى".
مصادر: القانون الجديد لن يسمح بقطع الاتصالات إلا بإذن كتابى
الخميس، 06 أكتوبر 2011 08:34 ص