أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق بالسجن 5 سنوات فى قضايا تزويير توكيلات حزب الغد، وضم أعضاء دون علمهم.
أكدت المحكمة أنه بعد الحكم على نور بالسجن خمس سنوات فى ديسمبر عام 2005، ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكموم عليه.
وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمال الطالب فى الدعوى موضوع إعادة نظر ذلك بالاتفاق فيما بين المتهم إسماعيل زكريا والمقدم عادل ياسين مخيمر الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال وهى الواقعة التى تأيدت بعدول المتهم الثانى عن أقواله بتحريض نور له على التزويير والقول وبانتفاء علمه به بتحقيقات النيابة العامة إلا أنها وقائع جاءت بعد تأييد الحكم عليه، ولا يجوز الرجوع إليها لصدور حكم نهائى ضده.. وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أنه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه نور.
وقالت المحكمة إنه رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير توكيلات، إلا أن المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة نفسها، مما لا يصح النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما لا يجوز أن تكون محلا للمساومة بين الأفراد والقول مما يكون ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه معلقا بمشيئة المحكموم عليهم، كلما حلا لهم تحديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء.
وأكدت المحكمة فى أسبابها أنه لما كان ما تقدم وكان القانون قد اشترط فى الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا أثناء المحاكمة ولا يتم الأخذ بها حتى لو كانت تثبت براءة المتهم نفسه.
وردت المحكمة على دفوع المتهم من بطلان القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب، وردت المحكمة ذلك الدفع من أنها أطمأنت إلى أن إجراءات رفع الحصانة قد اتخذت قبل القبض عليه، ومن ثم فإن تمسك نور بذلك فى حقيقته لا يعدو دليلا جديدا وإنما القصد به محاولة العودة مرة أخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائى بات وهو ما يمس باحترام وقدسية الأحكام.
وقالت المحكمة إن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس، والتى قال فيها اشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها، فإن هذه الأقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة، لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته، وأن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه –الطالب– ولا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته، وذلك لتأييد محكمة الموضوع بإدانة نور فى وقائع التزوير.. وبالتالى وبعد كل ما تقدم فإن طلب الرد بإعادة النظر يكون على غير أساس يتعين رفضه.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي علاء
معني ذلك ان المحكمة رفضت شكلا بحث وقائع القضية لصدور حكم سابق في عهد النظام السابق .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مادة 455 قانون ساكسونيا
عدد الردود 0
بواسطة:
nader
نـــــــــــــــور برئ
عدد الردود 0
بواسطة:
اضحكي يا ثوره
في حاجة غلط
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي
من في خدمة من
عدد الردود 0
بواسطة:
وائل ابو المجد
ايمن نور برئ
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال المصري
والله حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فؤاد حسن
نداء عاجل للأب المشير محمد حسين طنطاوي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
ثبوت الحقيقة واضحة
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن شوشه - المحامى بالنقض
العدل اساس الملك