قررت وزارة القوى العاملة والهجرة احتساب أيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1432 هجرية "الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى" إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون لرقم 12 لسنة 2003.
قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إعمالاً لحكم المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
وأوضح البرعى، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
"القوى العاملة": وقفة عرفات وأول وثانى أيام العيد إجازة رسمية
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 11:48 ص