ننشر حيثيات تمكين المصريين من المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات.. الحكومة خالفت القانون حينما منعتهم.. ولا يجوز التمييز بين المواطنين احتراما للديمقراطية التى حققتها الثورة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2011 06:18 م
ننشر حيثيات تمكين المصريين من المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات.. الحكومة خالفت القانون حينما منعتهم.. ولا يجوز التمييز بين المواطنين احتراما للديمقراطية التى حققتها الثورة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والخارجية بإنشاء مقار انتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجريها مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين سامى درويش وهلال العطار نواب رئيس المجلس.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، بعد نجاح ثورة الشعب العظيم أكد أن جمهورية مصرية دولة نظامها ديمقراطى وأن السيادة للشعب وأن المواطنين لدى القانون سواء فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الأصل، وأوجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 على كل مصرى ومصرية، بلغ من العمر 18 عاما أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية.

قرر تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة للإشراف على الانتخابات وأناط بكافة أجهزة الدولة معاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات ونص فى المادة الخامسة على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا بالرقم القومى الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .

وأكدت المحكمة على أن القانون حدد حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وحالات الإعفاء منه وحالات الموقوفون عن مباشرة الحقوق السياسية.

وأشارت المحكمة إلى أن المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد نصت بان إرادة الشعب هى أساس سلطان السلطات العامة وأن هذه الإرادة يجب التعبير عنها فى انتخابات نزيهة تعقد دوريا فى استفتاء عام كما تضمن العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية حق الشخص فى المشاركة فى تسيير الشئون العامة وحقه فى أن يصوت وأن ينتخب، ومن المعلوم أن الدولة المصرية قد صادقت على هذه المواثيق الدولية وصارت جزءا من تشريعاتها .

وأضافت المحكمة أنه لما كان حق الانتخاب هو من أهم الآليات والوسائل التى يتطلبها النظام الديمقراطى الذى قرره الإعلان الدستورى بعد ثورة 25 يناير وإعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم لأى سبب فإنه من المقرر تيسير الوسائل التى تمكن من مباشرة الحقوق السياسية التى هى من نسيج هذه الحقوق .

وانتهت المحكمة أنه لما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية لا تزال ممتعنة عن تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية من تمكين المصريين فى الخراج من المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم وفقا لدوائرهم الانتخابية المثبتة ببطاقات الرقم القومى، وذلك فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الدول المقيمين فيها، الأمر الذى يشكل فى حقها قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

جاء الحكم فى عدد من الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من المصريين المقيمين بالخارج وعلى رأسهم عصام عبد الصمد رئيس الرابطة المصرية للمصريين المقيمين فى أوربا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة