حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون تقدم به عدد من المحللين الماليين بسوق المال إلى وزير المالية لحماية المستثمر وموظفى الدولة، حاملاً رسالة للعالم بأن مصر دولة تحترم تعاقداتها وتحمى الاستثمارات القائمة عليها، وتدعو المستثمرين إلى التوجه للاستثمار فيها، حسبما قال معد المشروع وهو أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وأعرب صبرى عن أمله فى أن يبعث هذا المشروع برسالة واضحة لجذب الاستثمار المباشر اللازم لإعادة الدورة الاقتصادية إلى سابق نشاطها، وأن يكون بداية لشعلة تنمية وإعادة تشغيل الشعب وتركيزهم على العمل بدلاً مما هو جارى حالياً، متمنياً أن يكون المشروع بمثابة الضربة القاضية للفكر الاشتراكى الموروث وبداية لفترة نهضة اقتصادية جديدة.
وينص المشروع فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى موظف فى الدولة فى أى درجة وظيفية بتهمة إهدار المال العام أو الإضرار به إلا إذا اقترن ذلك بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مستثمر محلى أو أجنبى بتهمة الاشتراك فى إهدار المال العام أو الإضرار به إلا إذا كان ذلك مقترنا بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
أما عن المادة الثالثة من المشروع فهى تنص على أنه "لا يجوز لأى هيئة أو وزارة أو أية جهة حكومية تابعة للدولة فسخ أو إلغاء أو تعديل أى تعاقد سابق إلا بالموافقة الرضائية بين طرفى التعاقد وطبقا لشروط التعاقد".
وتنص المادة الرابعة على أنه "لا يجوز لأى محكمة أن تنظر دعاوى فسخ أو تعديل لأى تعاقدات لأى عقود بين الدولة وأى مستثمر أجنبى أو محلى إلا إذا تم الفصل فى الشق الجنائى الخاص بجريمة الرشوة المتعلقة بذات موضوع الدعوى المدنية وبناءً على طلب من النيابة العامة دون غيرها".
وتنص المادة الخامسة على أنه "لا يجوز عدول الدولة أو تعديل شروط خاصة بأى مزايا أو رخص سبق وتم منحها لأى مستثمر محلى أو أجنبى إلا إذا أخل المستثمر بشروط الترخيص أو التعاقد السابق مع الدولة ولا يسرى قرار العدول أو التعديل إلا بعد التقدم بطلب إلى المحكمة الاقتصادية المتخصصة دون غيرها وموافقتها على ذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تنظر فى أى دعوى مرفوعة من غير أطراف التعاقد".
وتشير المادة السادسة من المشروع إلى أن "تكون نصوص مواد هذا القانون هى النصوص الناسخة لأى مواد فى أى قانون آخر تتعارض نصوصه مع أحكام هذه المواد"، فيما تنص المادة السابعة على أنه "يتم نشر هذا المرسوم فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرها".
تقدم به خبراء بسوق المال..
مشروع قانون لحماية المستثمر وموظفى الدولة
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011 04:46 م
حازم الببلاوى وزير المالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
برافو
عدد الردود 0
بواسطة:
يحي سالم
قانون حمايه الموظف من الفقر والرشوه
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح
الببلاوى
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
الوقت غير مناسب
عدد الردود 0
بواسطة:
م
اين العدالة المفقودة بين العاملين فى بنك الاستثمارالقومى
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد انور ابرهيم حسن
المنظومة اساسا غلط
عدد الردود 0
بواسطة:
h
فين موظف القطاع الخاص
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
صحيح اللى اختشوا ماتوا
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحيم السحماوى
قانون الرشوة الجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
الناظر
لا يجوز