دعوى قضائية تهدد بوقف الانتخابات البرلمانية.. تستند إلى انتهاء ولاية المجلس العسكرى وبطلان مرسومه الداعى للانتخابات طبقا للإعلان الدستورى.. وتؤكد بطلان قوانين الانتخابات

الإثنين، 17 أكتوبر 2011 12:47 م
دعوى قضائية تهدد بوقف الانتخابات البرلمانية.. تستند إلى انتهاء ولاية المجلس العسكرى وبطلان مرسومه الداعى للانتخابات طبقا للإعلان الدستورى.. وتؤكد بطلان قوانين الانتخابات صورة أرشيفية
كتب محمود عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مفاجأة من العيار الثقيل، فجرتها دعوى أقامها أحد مواطنى الإسكندرية، لإيقاف الانتخابات البرلمانية القادمة فعلى طريقة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إيقافها بحكم قضائى، وكذلك نقابة المحامين تقدم على القسطاوى المحامى بدعوى لنائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسكندرية يطالب فيها بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وجاء فى نص الدعوى رقم 874 لسنة 66 قضائية ان صدور قرار اللجنة العليا للانتخاب رقم 11 لسنة 2011 ،بإجراءات الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، والمستندات المطلوب تقديمها اتسمت بفوضى إجرائية وتشريعية، تشكل سابقة قابلة للدراسة كنموذج لما يترتب على التعجل فى موضوع كان يتعين التعامل معه بحذر شديد، إذ إن الوطن يعيش لحظات فاصلة تحدد ملامحه سنوات طويلة قادمة.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر من العليا للانتخابات، والذى ينص على فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2011 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر، ويبدأ تقديم الطلبات يوميا من التاسعة صباحا وينتهى فى الساعة الثانية مساء عدا اليوم الأخير فقط فيمتد العمل حتى الساعة الخامسة مساء) قد جاء على غير ذى سند من قانون.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار المجلس، الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أن ولايته التشريعية انتهت بعد مرور ستة أشهر على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011، مستندا إلى الشرعية الثورية، حيث أصدر المجلس إعلان دستورى يعطى له ولاية تشريعية بموجب البند الخامس منه الذى يحق بموجبه للمجلس أن يصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية المحدد بفترة زمنية تسقط بعد مرورها ولاية المجلس فى التشريع، والمحدد فى البند الثانى منه بأنها (ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية)، مشيرا إلى أن الأصل العام أن النص قد حدد الفترة الانتقالية (بستة أشهر) ولا يجوز أن يتجاوز الاستثناء وهو إنهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأصل إذ إن بعد مرور تلك الفترة الزمنية تسقط ولاية المجلس فى التشريع وتنتهى الفترة الانتقالية.

وأشارت الدعوى إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس ليس له قيمة، وكذلك التعديل الذى أدخل عليه 25 من سبتمبر 2011 بتعديل المادة 38 منه إذ إنه تعديل لميت لم تدب فيه الحياة أصلا، وبالتالى فإن الفترة الانتقالية لم تمتد وسقط حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى التشريع بمرور ستة أشهر على صدور الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 13 من فبراير 2011 وأن مراسيم القوانين التى أصدرها المجلس بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام مجلس الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى، والمرسوم بقانون رقم 121 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين أعضاء مجلس الشعب, وقرار بقانون رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، ليس لها أى قوة إلزامية لأنها قد صدرت بعد أن زالت الولاية التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة