أودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم الخميس، بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التى كانت مقررة غداً الجمعة، وذلك فى الدعوى رقم 1467 لسنة 66 قضائية المقامة من الصحفى خالد العطفى.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى يناير الماضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، وبالتالى أصبح مجلس النقابة الحالى، نقيباً وأعضاء، سقط باطلا، لأنه تم انتخابه وفقا لهذا القانون.
كما أن المادة 32 من القانون 76 لسنة 1970 تنص على "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتعقد فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك 100 عضو من له حق حضور اجتماعاتها"، كما أكدت المادة 33 من القانون ذاته "من بين اختصاص الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة من الذين انتهت مدة عضويتهم".
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين – متى كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع غير عادى كلما دعت الضرورة لذلك، إلا أن مجلس النقابة الحالى باطل ومخالف لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يقضى بزوال مجلس النقابة برمته "نقيبا وأعضاء"، والذى تم انتخابه وفقا لأحكام ذلك القانون، وبالتالى فلا يكون لأى أحد منهم سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد فى اجتماع غير عادى لانتخاب النقيب والأعضاء، حيث تبين للمحكمة أن صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادى فى 14 أكتوبر الجارى لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقع الحالى، وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية، ومنح أعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وذلك فى إطار القوانين المشروعة، والتى تتفق مع أحكام الدستور التى لم يقض بعدم دستوريتها.
حيثيات "القضاء الإدارى" تؤكد: مجلس نقابة الصحفيين الحالى "زائل" وباطل وليس من حقه الدعوة لإجراء الانتخابات.. وتكشفت: لا يجوز إجراء الانتخابات قبل إبريل 2012
الخميس، 13 أكتوبر 2011 07:26 م