أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، والتى تهم القطاع المصرفى، وحمل القرار رقم 779 لسنة 2010.
ويقضى القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 17 الخاصة بالقطاع المصرفى، حيث ينص على أن تحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 57 من القانون بإجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين، والمقيدة على حساباتهم فى نهاية كل ربع سنة ميلادية، دون المبالغ التى لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم.
ويضيف القرار: "تلتزم البنوك بتوريد الضريبة خلال العشرة أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية، وذلك بكشوف تحدد جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، أى صور من التمويل شاملة رصيد أول المدة".
وبناء على ما سبق يطالب القرار أن يلتزم الممول من أصحاب العمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، الالتزام بإصدار فواتير طبقا للقرار الوزارى رقم 778، تتضمن كافة البيانات المطلوبة، فضلاًَ عن التزام البنوك بتحديد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاصة للضريبة، مع ضرورة الالتزام بالتوريد خلال 10 أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية، طبقا للقرار.
