شهاب يشيد بتعديلات قانون ترشح الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 06 يناير 2011 03:38 م
شهاب يشيد بتعديلات قانون ترشح الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع القانون الذى أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية فى اجتماعها الأخير، جاء تلبية للتعديلات الدستورية التى أدخلت على المادة 76 من الدستور عام 2007.

وقال: "إن هذه المادة عند إقرارها سنة 2005 وضعت شروطاً لمرشحى الأحزاب فى انتخابات الرئاسة، فأتاحت للأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها فى آخر انتخابات على 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل".

وأضاف الدكتور شهاب، أنه فى عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 من الدستور مرة أخرى وذلك للتخفيف من قيود الترشيح على مرشحى الأحزاب بصفة عامة ولتكون هناك فترة انتقالية يجوز فيها لمرشحى الأحزاب التقدم للانتخابات الرئاسية دون حتى التقيد بهذه الشروط المخففة، فجاء هذا التعديل الأخير متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب على 3% على الأقل" وليس 5%" من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلس الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، واستثناءً من هذا الحكم أتاح هذا التعديل الدستورى للأحزاب التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسة تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة 2007 أحد أعضاء هيئة العليا.

وأوضح شهاب، أنه كان لزاماً بعد تعديل المادة 76 فى عام 2007 أن يجرى تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لتضمين المادتين 3،4 من القانون هذه التيسيرات الجديدة حتى يكون القانون موافقاً لنص الدستور بعد تعديله.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة