دعوى قضائية من المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد وزير الصحة

الثلاثاء، 04 يناير 2011 02:01 م
دعوى قضائية من المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد وزير الصحة وزير الصحة حاتم الجبلى
كتبت انتصار سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة برقم 428 لسنة 2010 للطعن فى لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة.

ذكر المركز فى طعنه أن اللائحة الجديدة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، معلنة بداية القضاء على العلاج المجانى فى مصر، ومستترة بمجموعه من القواعد التى تعصف بضمانات هذا الحق الواردة فى الدستور المصرى أو الاتفاقيات الدولية.

أكد المركز فى عريضة الطعن أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة ، سوف تزيد 10% فى أول يوليه القادم، وتعاد زيادتها كل عام فى نفس التوقيت بنسبة 10%.

وذهب أيضا إلى أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن يحدد الأسعار الخاصة به حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعى لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.

وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجه تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملون بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.

وذهب الطعن أيضًا إلى أن كل هذه الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة، لكنها ستدخل فى صناديق تحسين الخدمة وهى صناديق بعيدة عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون الأموال تحت تصرف إدارة كل مستشفى، وفقاً للائحة ومن خلال حساب مصرفى خاص بأحد البنوك التجارية.

كما أكد المركز فى طعنه أن اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجانى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلق على إثبات المريض لفقره وعجزه المادى، إما عن طريق تقديم ما يفيد حصوله على معاش ضمان اجتماعى أو من خلال توصية من لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، كما أن زيادة مساحات الأسرة التى ستتلقى العلاج بأجر إلى 60% يعنى انحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحى والتجارى على حساب الطابع الاجتماعى والإنسانى الذى يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة.

واختتم المركز صحيفة طعنه بالتأكيد على أن نصوص اللائحة تتعامل مع الحق فى الصحة باعتباره ترفًا اجتماعيًا وليس حاجة إنسانية يجب على الدولة عبر هيئاتها العامة المخصصة لحماية الحق فى الصحة أن تسعى لضمان بلوغ المواطنين أعلى درجاتها بصرف النظر عن قدرتهم المادية، وفى القلب من هذه الهيئات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة