أكدت نقابة المحامين أنها ستتعامل مع الحكم الصادر غدا، الأربعاء، من محكمة النقض بشأن الطعن الخاص بمن له مسئولية الدعوة للانتخابات أيا كان هذا الحكم، فيما أكد مقيمو الدعوى تحضير عدد من المفاجآت لتفجيرها فى جلسة الغد، فى ظل أنباء عن تضارب تقريرى نيابة النقض وهيئة مفوضى الدولة، وأعلن عشرات المحامين تواجدهم بالجلسة غدا.
وقال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، إن النقابة ستتعامل بجدية مع الحكم الصادر غدا من محكمة النقض، باعتبار أن نقابة المحامين نقابة قانون وتحترم أحكام القضاء وتنفذها فورًا.
من جانبه أكد ماجد حنا، مقدم طعن الفصل فى تحديد جهة الاختصاص فى الدعوة للانتخابات، أنه فى حالة الحكم بمسئولية محكمة الاستئناف للدعوة للانتخابات فى وقت كانت فيه لجنة مؤقتة تدير النقابة، سيكون ذلك تأكيدا جديدا بجانب تأكيد حكم الدستورية بعدم دستورية قانون 100 لبطلان المجلس القائم وحله فورا، مضيفا أن ذلك سيتطلب مباشرة تولى لجنة مؤقتة من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم ستة نواب مسئولية إدارة النقابة والدعوة لانتخابات جديدة تحت إشرافها ووفقا لقانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.
وذكر حنا أن محكمة النقض استقرت من قبل على مبدأ إقامة محام واحد بطعن له مصلحة فى الطعن تقضى المحكمة له طلبه ولا تتمسك بعدد الـ50 المطلوبة فى بعض القضايا، مشيرا إلى أنه بمجرد تحديد محكمة النقض نظر الطعن تكون بذلك حددت الاختصاص لها، مما يعنى أن الانتخابات هى من اختصاص اللجنة المؤقتة التى كانت تدير النقابة، وإلا كانت محكمة النقض أعلنت عدم اختصاصها فى القضية، ويكون المختص وقتها القضاء الإدارى، باعتبار أن القضاء الإدارى خاص بنظر الطعون التى تخص قانون 100 أو الانتخابات التى تجرى على أساسه والقرارات المترتبة عليه.
وأوضح حنا أنه بذلك تكون محكمة النقض أرست مبدأ قانونى وقاعدة فقهية فيما يخص الجهة المختصة بالدعوة لانتخابات نقابة المحامين فى حالة الحكم ببطلان تشكيل مجلسها.
يذكر أن ماجد حنا كان تقدم بالطعن رقم 6627 لسنة 79 ق على قرار إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت فى 30 مايو 2009، وذلك لأنه كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة على المستوى العام وحصل على 16 ألف صوت ما لم يؤهله للنجاح والانضمام للمجلس.
واستند فى طعنه على أن قرار الدعوة للانتخابات صدر ممن ليس له صفة وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بينما كان المختص طبقا لنصوص القانون هو رئيس محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992، والتى نصت على "يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان".
وكشفت مصادر بالنقابة أن هناك تناقضا بين تقرير هيئة المفوضين ونيابة النقض، ففى حين يقر تقرير هيئة المفوضين الذى تم إيداعه فى أكتوبر الماضى بالمحكمة بمسئولية رئيس محكمة الاستئناف فى الدعوة لانتخابات النقابة فى ظل الوضع الذى كانت عليه النقابة وقتها، يرى تقرير نيابة النقض بشأن الطعن أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوصفها مسئولة عن إجراء الانتخابات فى النقابات المهنية طبقا لقانون 100 هى الأولى بالدعوة للانتخابات وإعلان النتيجة، واستند فى ذلك على أن اللجنة المؤقتة التى كانت تدير النقابة لم تنفذ نص القانون بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تولى عملها ولم تتقدم بطلب لمد المدة التى منحها لها القانون، ما يعنى حسب تقرير النيابة أحقية رئيس محكمة جنوب فى الدعوة للانتخابات وإعلان النتيجة.