وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، الاثنين، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ويقضى التعديل بتعريف الجريمة الإرهابية على أنها أى جريمة ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أى دولة موقعة على الاتفاقية أو مصالحها أو رعايها أو ممتلكاتهم، ويعاقب عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف التعديل أن الجريمة الإرهابية تشمل أيضا تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها، لتمويل الأعمال الإرهابية مع العلم بذلك.
وأوضح أن الجرائم الإرهابية تشمل أيضا الجرائم المنصوص عليها فى اتفاقية طوكيو ومونتريال ونيويورك لاهاى وغيرها، عدا ما استثنته تشريعات الدول المتعاقدة.
وأكد تقرير لجنة الشئون العربية حول الاتفاقية أن الهدف من التعديل إقرار تعريف للجريمة الإرهابية لا يتسم بالعموم، ويكون أكثر اتساقا مع المواثيق الدولية الخاصة بالإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاق مع قرار مجلس الأمن فى هذا الصدد.
"الشورى" يقرر تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الإثنين، 03 يناير 2011 04:53 م
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة