مجلس الدولة: الغوص نشاط ترفيهى سياحى تابع لوزارة السياحة

السبت، 22 يناير 2011 03:51 م
مجلس الدولة: الغوص نشاط ترفيهى سياحى تابع لوزارة السياحة وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة قرارها بشأن أحقية وزارة السياحة، ممثلة فى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى تولى الإشراف التام والكامل غير المنقوص على جميع أنشطة الغوص الترفيهى السياحى، باعتباره نشاطاً سياحياً وكذا إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية التى تستخدم لأغراض الغوص الترفيهى السياحى بعد التحقق من استيفائها لجميع اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة من خلال تقرير رسمى يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم 1 لسنة 73 فى إصدار قرار إضافة أنشطة جديدة خدمة للسائح والسائحين، وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، ونفاذاً لذلك صدر قرار الوزارة رقم 574 لسنة 2005، بإضافة أنشطة جديدة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية، فيما نص قرار إنشاء هيئة السلامة البحرية على أن تتولى الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئة الموانئ، وكذا مراقبة مستويات السلامة.

ولم ترَ الجمعية ثمة تعارض أو مظنة تهادم بين النصوص المنظمة لاختصاص كل من غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية فى إصدار التراخيص، كل فى اختصاصه، وعليه فإن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص الهيئة فيما يصبح تراخيص مزاولة المهنة وتراخيص تشغيل الوحدات البحرية فى مجال السياحة من وزارة السياحة، باعتبار أن مزاولة نشاط الغوص سياحة ترفيهية.

ومن جانبه، أكد زياد الباسل العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفارى من المنشآت السياحية، طبقا للقرار الوزارى رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008 والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحى الترفيهى من مراكز أو من على مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تتم إلا بترخيص منها، وهو ما تم التأكيد عليه فى رأى مجلس الدولة.

وقال إن ممارسة الغرفة، والتى تمثل وزارة السياحة فى قطاع الغوص والأنشطة البحرية لحقوقها القانونية فى منح التراخيص للمنشآت السياحية التى تقدم خدمات الغوص الترفيهى والأنشطة البحرية بجميع أشكالها وأنواعها، أو سحبها منها وإجراء التفتيش والمعاينات على كل ما يخص الغوص الترفيهى من معدات وتجهيزات وخلافه، وفيما يتعلق بإصدار تصاريح مزاولة المهنة للمدرسين والمدربين والمرشدين العاملين فى أنشطة الغوص الترفيهى من خلال المنشآت السياحية المرخص لها.

وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحى ضمن مستندات الترخيص السياحى، كما تشترط تسجيلها فى سجلات السفن والعائمات وصالحة طبقاً لما تقرره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمر عدلى، خبير الغوص ورئيس مجلس إدارة جمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية، أن هناك فرقاً بين الغوص الترفيهى السياحى، والذى يقوم به زبائن من السياح الهواة أو المتدربين أو المحترفين اللذين يحملون شهادات من منظمات دولية كنشاط ترفيهى وسياحى، وليس لأغراض تجارية أو صناعية أو استكشافية، وهو ما يطلق عليه الغوص التجارى ((commercial diving))، وهو ما لا يتبع لإشراف السياحة ولا الغرفة وهو موجود فى مصر متمثل فى الغواصين التجاريين والصناعيين العاملين فى بناء السفن أو إصلاحها، وفى حقول البترول البحرية وتركيب ولحام خطوط الغاز والبترول تحت الماء.

وضرب عدلى مثال مراكب ولنشات الصيد التى تختص الهيئة فى كل ما يخص سلامتها للإبحار، وتسجيلها وعمل المعاينات الخاصة بالتأكد من سلامة البدن وخطوط الشحن ومدى جاهزيتها، فيما تختص وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الثروة السمكية فى الإشراف والتفتيش والترخيص لهذه المراكب واللنشات للعمل فى مجال الصيد والصيادين، وجميع ما يخص النشاط وهو ما ينطبق تماما على صناعة الغوص التى ترتبط فيها الهيئة بالغرفة بعلاقة تكاملية وليست تنافسية، وهو ما يجعل العمل منظماً ومحكم الرقابة، وهو أمر مطلوب لتسريع معدلات التنمية فى القطاع الذى ساهم العام الماضى بـ9 مليارات جنيه بإجمالى 3 ملايين غواص.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة