"الفتوى والتشريع": الغوص نشاط ترفيهى تنظمه وزارة السياحة

السبت، 22 يناير 2011 01:31 م
"الفتوى والتشريع": الغوص نشاط ترفيهى تنظمه وزارة السياحة مجلس الدولة
شرم الشيخ - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة قرارها بأحقية وزارة السياحة ممثلة فى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى تولى الإشراف التام والكامل غير المنقوص على جميع أنشطة الغوص الترفيهى، باعتباره نشاطاً سياحياً بما فى ذلك إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية التى تستخدم لأغراض الغوص السياحى بعد التحقق من استيفائها لجميع اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة، من خلال تقرير رسمى يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم 1 لسنة 73 فى إصدار قرار إضافة أنشطة جديدة خدمة للسائح والسائحين وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، ونفاذا لذلك صدر قرار الوزارة رقم 574 لسنة 2005، بإضافة عدة أنشطة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية، فيما نص قرار إنشاء هيئة السلامة البحرية على أن تتولى الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية.

وأوضحت الجمعية أنه لا يوجد تعارض بين النصوص المنظمة لاختصاص كل من غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية فى إصدار التراخيص كل فى اختصاصه، مؤكدة أن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص الهيئة فيما يدخل ترخيص مزاولة المهنة وتشغيل الوحدات البحرية فى مجال السياحة ضمن اختصاص وزارة السياحة، باعتبار أن مزاولة نشاط الغوص سياحيا ترفيهيا.

ومن جانية أكد زياد الباسل، العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفارى تعتبر من بين المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزارى رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008، والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحى الترفيهى من مراكز أو من على مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد علية فى رأى مجلس الدولة.

وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحى، ضمن مستندات الترخيص السياحى كما تشترط تسجيلها فى سجلات السفن والعائمات طبقا لما تقرره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبه أشار الدكتور عمر عدلى، خبير الغوص ورئيس مجلس إدارة جمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية، إلى أن هناك فرقاً بين الغوص الترفيهى السياحى والذى يقوم به زبائن من السياح الهواة أو المتدربين أو المحترفين الذين يحملون شهادات من منظمات دولية كنشاط ترفيهى و سياحى وليس لأغراض تجارية أو صناعية أو استكشافية، وهو ما يطلق عليه الغوص التجارى "commercial diving"، وهو ما لا يتبع لإشراف السياحة ولا الغرفة وهو موجود فى مصر ممثلا فى الغواصين التجاريين والصناعيين العاملين فى بناء السفن أو إصلاحها وفى حقول البترول البحرية وتركيب ولحام خطوط الغاز والبترول تحت الماء.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة