أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان، حكما بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل سن الأربعين من معاش زوجها الذى تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها فى معاشه.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين"، وبسقوط باقى هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة