قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان فى جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية تشكيل لجان لتحديد أتعاب المحاماة، حيث أكدت على عدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
حيث كانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 84 من قانون المحاماة فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامى عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
ورأت المحكمة فى هذا الحكم أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، واستخدام تلك السلطة يكون فيما لم يقيده الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، بدستورية الشرط القاضى بوجوب توقف المحامى عن مزاولة المهنة لأحقيته فى معاشه، وذلك برفض الدعوى المقامة طعنا على نص المادة 208 من قانون المحاماة والتى تنص على أنه "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين".
حيث أكدت المحكمة فى حيثيات ذلك الحكم أن المشرع أنشأ صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين وجعل من أغراضه تحقيق التكافل بين سائر أعضاء النقابة فى مواجهة الأخطار الاجتماعية التى قد يتعرض لها أى منهم محددا إياها بالتقاعد والوفاة والعجز الكامل لضمان دخل بديل للمحامى أو ورثته إذا ما تحقق أى من تلك الحالات.
وأشارت الحيثيات إلى إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامى نهائيا من جداول المحامين هو نوع من التنظيم التشريعى يتفق وطبيعة المعاش و يحقق التكافل الاجتماعى بين أبناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذى كفله الدستور .
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة