تغريم أكاديمية كامبريدج 100 ألف جنيه لمزاولة النشاط بدون موافقة الوزارة

الأحد، 02 يناير 2011 02:03 م
تغريم أكاديمية كامبريدج 100 ألف جنيه لمزاولة النشاط بدون موافقة الوزارة سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت همت سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم مركز "أكاديمية كامبريدج للغات" الكائن فى 10ش د. حسن حمدى، مدينة هيئة التدريس بولاق الدكرور، مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى تفيد أن هذا المركز يعلن عن عقد دورات تدريبية للغات والكمبيوتر، مع عدم التزامه بالمواعيد، إضافة إلى أن القائمين على التدريس والدورات التدريبية غير متخصصين كما أنه يعلن عن منح الحاصلين على هذه الدورات شهادات معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية أو شركات مايكروسوفت.

وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم أعطاء هذه الشكاوى أهمية خاصة وأنها تتعلق بالخدمات فى إحدى المجالات المهمة والأساسية، التى تضر بالمستهلك على كافة المستويات المادية وأيضاً التعليم والتدريب لتأهيله لسوق العمل.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركز المشكو فى حقه بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم بمدى قانونية هذا المركز، وعما إذا كان حاصل على التصاريح اللازمة لمزاولة هذا النشاط، حيث أفادت الوزارة بأن هذا المركز لم يحصل على التراخيص اللازمة من قبل الإدارة التعليمية، وأن هناك قرارا وزاريا رقم 180 لسنه 2002 لوزير التربية والتعليم بشأن التعليم الخاص يحظر مباشرة أى نشاط فى مجال التدريب والتعليم بهدف تقديم خدمات تدريبية وتعليمية فى مجالات أنشطة اللغات والكمبيوتر، والسياحة والفنادق أو التطريز والتفصيل، وكذلك أعمال السكرتارية أو أية أنشطة تعليمية أو تدريبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، وأن تخضع هذه المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات المعمول بها؟.

كما تنص المادة 125 من القرار الوزارى أنه يحظر على أى مركز أن يبدأ نشاطه قبل منحه ترخيصاً بذلك، وأن يتم إغلاق أى مركز يخالف ذلك.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه فى ضوء هذه المعلومات من وزارة التربية والتعليم نتيجة لعدم تنفيذ المركز القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز برد قيمة ما سدده الشاكون حيث إن المركز لم يؤد الخدمة للمستهلكين، وأن الشاكين قد تضرروا من أن القائمين على تدريس الدورات التدريبية من غير المتخصصين فضلاً عن عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للدورات، فقد قرر الجهاز إحالة المركز المشكو فى حقه إلى النيابة استناداً إلى هذه المعلومات، وانطلاقاً من الإضرار بحقوق ومصالح المستهلك وتضليله عن طريق الإعلانات الوهمية.

وأكد الألفى أن هذا الحكم بالغرامة 100 ألف جنيه وهى أقصى غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك، مع النشر فى الصحف لتوعية المستهلكين بعدم التعامل مع هذا المركز، يمثل رادعاً مهماً للمراكز الأخرى التى تمارس نشاطها فى هذا المجال بدون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، والتى تلحق أقصى الضرر بحقوق المستهلك وبدلاً من أن تحقق هدفه فى رفع قدراته وتأهيله لسوق العمل، تستنزف أمواله دون عائد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة