قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية الزيادة الدورية على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، وذلك فى الدعوى المقامة طعناً على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التى يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن كلاً من المؤجر والمستأجر لهما الحق فى الاتفاق على أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكن دون أى تدخل بقواعد فى هذا الأمر، حيث إن العلاقة الإيجارية بين طرفيها تقوم على أساس التضامن الاجتماعى مهما استطال أمدها من أجل تحقيق التكافؤ الاجتماعى والمساواة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة