قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى أفراد، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بعدم الإفراج عن مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل، وذلك فى القضية المرفوعة منه بإلزام الداخلية بالإفراج عنه لمضى ثلاثة أرباع المدة داخل السجن، استنادًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون.
كان مجدى حسين أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 46445 ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر منهما بحرمانه من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثى المدة فى القضية رقم 33 لسنة 2009 المتهم فيها بالتسلل إلى غزة دون موافقة السلطات المصرية، وصدر ضده حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، والغرامة 5 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة