"اليوم السابع" ينشر نص قانون تنظيم المسابقات

الثلاثاء، 18 يناير 2011 06:00 م
"اليوم السابع" ينشر نص قانون تنظيم المسابقات وزير التضامن الاجتماعى د.على المصيلحى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون المسابقات والذى يتضمن أحقية وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار الترخيص فى أعمال المسابقات وأن صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسئول عن تنظيم المسابقات أو ممارسة أى عمل من أعمالها وتدخل حصيلة هذه المسابقات ضمن موارد الصندوق.

وعرف القانون المسابقات بأنها كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخرى، تحت أية تسمية كانت، لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر، وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية.

وبموجب القانون تختص وزارة التضامن الاجتماعى بالترخيص فى أعمال المسابقات أيا كان نوعها أو الغرض منها أو وسيلة الإعلان عنها بما لا يخالف النظام والآداب العامة، وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار وزير التضامن الاجتماعى، وذلك فيما عدا المسابقات التى يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة، على أنه فى جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة التضامن الاجتماعى فى عملية اختيار وإعلان الفائزين.

ويكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنظم بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم المسابقات أو ممارسة أى عمل من أعمالها وفقاً للقواعد الواردة بالمادة الثانية من هذا القانون وتدخل حصيلة هذه المسابقات ضمن موارد الصندوق.

ولا يجوز بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى ممارسة أى عمل من أعمال المسابقات ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قراراً بالشروط والأوضاع والإجراءات التى تنظم منح هذه التراخيص، وله أن يعفى من شروط الحصول على الترخيص فى بعض الحالات بقرار يصدر منه.

وأعفى المشروع من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة قيمة الجوائز التى تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نتيجة لعدم فوز أى من المشاركين فى المسابقات، أو لعدم تقديم المستحقين للجوائز لتسليمها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان فوزهم بها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى عمل من أعمال المسابقات المنظمة بهذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص فى ممارسة أى عمل من أعمال المسابقات.

ويحكم بمصادرة حصيلة أى عمل من أعمال المسابقات صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وكذلك كل ما استخدم فى ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات لإنفاقه فى أعمال البر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى.

ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة توقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخرى.

وقضى المشروع بأنه لمأمور الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم فى الدعوى أو للحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.

يلغى القانون رقم 93 لسنه 1973 بشأن أعمال اليانصيب، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة