قال المهندس محمد عبد الظاهر السكرتير العام لمحافظة حلوان لليوم السابع، إن توقيع العقوبات على المخالفين وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لاتهاون فيها، وهو ما يوجب ضرورة توعية المواطنين ببنود القانون وخطورة مخالفته لحمايتهم من المسألة، وتوعيتهم بأن الإزالة للمخالفة ليست نهاية المطاف بل هناك غرامة وحبس.
وأشار عبد الظاهر أن المادة 102 من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو الغرامة لا تقل عن ضعفى قيمة أعمال البناء المخالف ولا تجاوز ثلاثة أضعاف هذه القيمة كل من قام بأنشاء مبانى أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو ترميمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ونحن نحدد قيمة المتر المخالف 500 جنيه، وعليه يتم حساب قيمة الغرامة المقررة على المخالفين.
وشدد عبد الظاهر على ضرورة احترام القانون وتفادية لأنه جاء حازما وصارما بيد من حديد على مخالفات البناء، ونحن بذلنا مجهودا كبير لتوعية الناس بالقانون وتوعيتهم بأنه فى حالة الوقوع فى المخالفة لا يجوز التصالح فيها وأنها حتما ستضعهم تحت طائلة القانون.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة