مجلس الوزراء يناقش عدداً من التشريعات لمراجعة قوانين التجارة الداخلية بما ينعكس على توفير السلع للمواطنين.. ويبحث تقارير المتابعة لحادث الإسكندرية وقطار الصعيد.. و أوضاع تونس ولبنان والسودان

الأحد، 16 يناير 2011 07:12 م
مجلس الوزراء يناقش عدداً من التشريعات لمراجعة قوانين التجارة الداخلية بما ينعكس على توفير السلع للمواطنين.. ويبحث تقارير المتابعة لحادث الإسكندرية وقطار الصعيد.. و أوضاع تونس ولبنان والسودان اجتماع مجلس الوزراء
كتبت د. فاطمة سيد أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث بعد المائة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من تشريعات التجارة الداخلية ، بما يهدف لتوفير السلع لتكون فى متناول المواطن البسيط، دون الإخلال بمنطق اقتصاد السوق الذى تعتمده الحكومة

وعلى مستوى الشئون الداخلية أعرب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن تهنئته باسم المجلس للدكتور مجدى يعقوب بمناسبة قيام الرئيس مبارك بمنحه قلادة النيل العظمى لنبوغه، واعترفا بعطائه العلمى والعملى، وقد أكد رئيس الوزراء على دعوة الرئيس مبارك للحكومة وللقطاع الخاص لدعم جهود الدكتور مجدى يعقوب الإنسانية.. كما ناقش المجلس تقارير متابعة حول حادث الإسكندرية وحادث قطار الصعيد، حيث استبعد المجلس الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط، واعتبره جريمة جنائية بالدرجة الأولى، خاصة وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم ليس له معرفة بالمجنى عليهم، فى ضوء تبرير المتهم للجريمة لأسباب غير دينية.

وأكد المجلس على وحدة النسيج المصرى ورفضها لأى تدخل خارجى فى الشأن المصرى، أو السعى من جهات خارجية للإدعاء بالعمل على حماية المصريين، كما أكد رئيس الوزراء على بدء جهود تفعيل مبدأ المواطنة، ومناقشة الأساليب العملية لترجمة هذا المبدأ الذى يتضمنه الدستور إلى تشريعات وإجراءات فى إطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية.

واستعرض المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الأول، والذى حضره الرئيس مبارك، وأكد خلاله على أن الدستور المصرى كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، وأن قضاء مصر حصن حصين لشعبنا فى مواجهة الإرهاب والتطرف.

كما أكد أن قضاة مصر يسهمون فى ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم ومسيحى أو فقير وغنى، و أننا نسعى لتحقيق العدالة الناجزة.. فالعدالة البطيئة تورث الإحساس بالظلم والمرارة.

ثانيا: برنامج الحكومة:
من جهة أخرى وافق المجلس على حزمة من مشروعات التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية فى إطار ما عرضه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوى، والذى يقوم على أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص، وتطوير قدرات تجارة التجزئة، والتدريب على أحدث وسائل التجارة، وتطوير نظم التجارة، وتوحيد الجهات التابعة لها.

تأتى هذه التعديلات المقترحة انطلاقا من التغيرات الواضحة فى حجم وشكل السوق، وتطور السياسات الاقتصادية، وقصور القوانين الحالية على مواجهه التطور فى ظاهرة الغش وانتشارها عالميا، وعدم تماشى اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات فى التعامل مع المخالفات والجرائم، وتتضمن التعديلات المقترحة
مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل.

تضمنت التعديلات التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأية بيانات أخرى.

ويكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.

وتشديد العقوبة دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

كما منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة، والتى تؤدى إلى خداع المستهلين، وحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة.

وقرر خضوع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة، وذلك لما لوحظ مؤخراً من تأثير هذه الإعلانات على العقارات وإلحاقها أضراراً مالية جسيمة بالمستهلكين.

كما درس مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنه 1957 فى شأن التوحيد القياسى.

وذلك بسبب قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغيرات، وحل المشكلات المترتبة على وجود أكثر من نوع من المواصفات، وتوحيد الأسس التى يعتمد عليها الإنتاج الصناعى وإعادة النظر فى العقوبات الجنائية.

ويتضمن مشروع القرار المعروض اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التى تعبر عنها، كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وتقرير رسوم للفحوص والاختيارات والتراخيص ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وكذلك تقرير حد أدنى لعقوبة الغرامة لتصبح خمسة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة إلى خمسين ألف جنيه.

وتعديل العقوبة المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات على أنها بمواصفات قياسية، أو على أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها.

وأيضا مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة، وذلك لمنع تضليل المستهلك. وتقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوى.

كما درس المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1951 بالأسماء التجارية، ومنها حظر قيد الاسم التجارى إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالمياً فى مصر.. وإجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.

وأيضا حظر استعمال الاسم السابق قيده فى ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.

وإسباغ حماية أشمل للأسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة، وحظر استعمال الاسم التجارى إذا كان مطابقاً لاسم تجارى مشهور متى كان يتصل بنشاط تجارى مماثل.

وزيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.. كذلك تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديداً منضبطاً، وإضافة جرائم الأسماء التجارية على اختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما ناقش مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 بقمع التدليس والغش، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال.

وكشف الواقع العملى عن العديد من أوجه النقص والقصور فى أحكام القانون الحالى فى ضوء ظواهر الغش والخداع المطورة والمستحدثة.

وبسبب وجود ثغرات فى النصوص الملكية لتنظيم السوق الداخلى وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع.

ويتضمن مشروع القرار المعروض فيما يتعلق بالسياسة العقابية قرر المشروع إلغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس والسجن، وتخفيض الحد الأدنى المقرر للحبس، وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة، كما قرر المشروع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة، وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد على ستة أشهر عند الحكم بالإدانة.

ومواجهة صور التدليس والغش والخداع فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها، وتمكين الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط، وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك ومكافحة تسريب البضائع والسلع المضبوطة، ويتضح ذلك فى:

قيام السلطات الإدارية والفضائية بتسليم السلع المضبوطة إلى الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلى الجهات الفنية أو صدور حكم المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة والحكم بالبراءة فى القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه، ومن ثم ينتفى أحد أركان جريمة التبديد.

وأيضا قرر العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أو المنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية، والسماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوى المخالف لذلك العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين، وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشـأة المخالفة متى كان ذلك يؤدى إلى الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك، وإضافة جرائم قمع التدليس والغش إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما ناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك بعد زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة، وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.

يتضمن قرار المشروع المعروض تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص على وجوب تعديل القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة.

والتزام قلب كتاب المحكمة بأخطاء السجل التجارى بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة فى الجرائم الواقعة منه المخالفة الأحكام قوانين التدليس والغش، وحماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد والتزوير.

وعدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها.

وكذلك محو القيد فى السجل التجارى اعتبارا من انقضاء خمس سنوات على القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الرسم المقرر وزيادة رسوم الخدمات المختلفة التى يقدمها السجل بما يعادل خمسة أمثال الرسوم المقررة.

كما حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل التجارى، وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها، وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بياناً شهرياً إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط، وإلزام مصلحة التسجيل التجارى بالتأشير بالسجل أو بالمحو بسحب الأحوال الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ناقش المجلس أيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بعد ازدياد جرائم الاعتداء الجنسى وهتك العرض والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن.
وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، وقصور بعض النماذج الإجرائية المؤثمة فى بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التى أسفر عنها الواقع.

ويتبنى المشروع المعروض تشديد العقوبات الواردة فى المواد 267 و268 و269 و269 مكرراً، و288 و289 و306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات.
وأضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم 209 مكرراً نص فيها على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الإعدام التى أجاز فيها النص المستحدث للقاضى إذا ما رأى مبرراً لاستعمال الرأفة النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد.
كما تبنى القانون رفع سن المجنى عليه المعتبر ظرفاً مشددة فى المواد 268 و288 و289 إلى ثمانى عشرة سنة بدلاً من ستة عشر سنة، وكذا رفع السن من سبع سنوات إلى 12 سنة فى المادة 269 توافقاً مع موجبات حماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسى والخطف.
واستحدث المشروع فى المادة 288 ظرفين مُشددين هما: خطف المجنى عليه الذى لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه، واقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وأضاف تعديل المادة 289 فعل هتك العرض إلى الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة منها، وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثى المجنى عليهم فى هذه الجريمة.
كما تضمن تعديل المادة 306 مكرراً (أ) لمجابها ظاهرة الترويع التى انتشرت فى الآونة الأخيرة والتى تمثلت بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم، والاحتكاك بهم وتهديدهم، وإلقا{ الروع فى نفوسهم دون أن يُصاحب ذلك فى أسباب أحيان كثيرة ما يمكن اعتباره قانوناً خدشاً للحياء أو مساساً بالأعراض، ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامى باستخدام بعض التقنيات الحديثة فى خدش الحياء والترويع.
وقد نصت المادة المعادلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها.

وناقش المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنه 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بناء على ماتضمنه تعديل الدستور المصرى خلال عام 2007 لنص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلاً من ****% مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.
كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشيح لها.
- لذلك أصبح واجباً تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور.
و يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية.
كما يتضمن تعديل المادة (4) من الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور.
و من المقرر ان يسهم التعديل المقترح فى مزيد من الحراك الديمقراطى بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيماً لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.

وناقش مجلس الوزراء أيضا فى إجتماعه اليوم مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2010.

و يتكون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنه 2010 من أربة أبواب
الباب الأول: معنون بـ "أحكام عامة" ويتناول فى الفصل الأول التعريفات الواردة فى اللائحة، وفى الفصل الثانى والأحكام العامة.
و الباب الثانى : معنون بـ "الوحدة المركزية للمشاركة، واختيار مستشار الطرح ويتناول فى الفصل الأول طبيعة الوحدة المركزية للمشاركة وتبعيتها واختصاصاتها وهيكلها الإدارى، وفى الفصل الثانى أحكام اختيار مستشار الطرح وفقاً لمبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال المناقصات العامة والمحددة.
أما الباب الثالث: معنون بـ "إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" ويتناول الأحكام الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة والالتزام بتوصياتها قبل الإعلان، والأحكام المنظمة للدعوة لإبداء الاهتمام، وينظم اختصاص لجنة التأهيل المسبق ونظام عملها وضرورة حضور ممثلى مستشارى الطرح اجتماعات هذه اللجنة وكيفية اعتراض المستثمر الذى استبعد طلب التأهيل المسبق المقدم منه
وتجيز أحكام الحوار التنافسى للسلطة المختصة بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية واللجنة العليا لشئون المشاركة أن تقرر أن يكون طرح المشروع على مرحلتين وإجراء الحوار التنافسى كمرحلة أولى بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة فى هذه المرحلة، وبحيث يكون للجهة أخذ ذلك فى الاعتبار لدى إعداد كراسة الشروط والمواصفات التى سيتم طرحها، وتتناول الأحكام المنظمة لإجراءات الترسية والتعاقد وفضها ودراستها على التوالى، وأحكام استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وأحكام رد التأمين المؤقت لمن لم تقبل عطاءاتهم وكذلك أحكام مصادرة هذا التأمين.
و الباب الرابع: معنون بـ "إجراءات نظر التظلمات المقدمة للجنة التظلمات والبت فيها" ويتناول تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عمل اللجنة ودراسة التظلمات والاعتراضات التى يقدمها المستثمرون خلال عمليات الطرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.

ثالثاً : الشئون الخارجية:
كما عرض أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية عدة تقارير حول الأوضاع فى المنطقة منها الموقف فى تونس حيث أكد المجلس على احترام مصر لإدارة الشعب التونسى وثقته فى حكمة الأخوة التونسيين فى ضبط الوضع وتفادى سقوط تونس فى الفوضى، والتعبير عن أنه من المهم فى اللحظة الحالية أن يتكاتف التونسيين من أجل صون مكتساباتهم التى حققوها على مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون أى تطور سلبى يعرض تلك المكتسبات للخطر.
وكذلك تمت مناقشة الوضع فى لبنان حيث أعرب مجلس الوزراء عن قلق مصر من التطورات الجارية فى لبنان، ودعا لأهمية تحلى كافة الأطراف اللبنانية بالحكمة فى التعامل مع الموقف بما يحافظ على وحده لبنان وسلامة جبهته الداخلية.
وتطرق النقاش إلى الاستفتاء فى جنوب السودان حيث أكد مجلس الوزراء على تطلع مصر لإتمام إجراء الاستفتاء بشكل حضارى وعلى دعمها للسودان شماله وجنوبه فى تحقيق الاستقرار فى فترة ما بعد الاستفتاء.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة