قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من البورصة المصرية بحظر استفادة عدد من شركات الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها، وحظر تواجد أى من العاملين لتلك الشركات فى قاعة التداول لمدة تحددها لجنة عضوية البورصة.
وقررت المحكمة إحالة المادة 89 مكرر فقرة "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها وهى المادة التى تتضمن الصلاحيات التى منحت للجنة عضوية البورصة، فى حالة مخالفة أى شركة لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية - الحق فى إصدار جزاءات ضد تلك الشركات متمثلة فى التنبيه للمخالفة، أو الإنذار، أو حظر استفادة الشركة من نظم التداول وخدمات وتسهيلات البورصة.
استندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن تلك المادة مخالفة للمادة 86 من الدستور التى جعلت الأصل فى تولى مهمة التشريع للسلطة التشريعية ولم تخول للسلطة التنفيذية أى سلطة تشريعية ، وكذلك مخالفتها للمادة 144 من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
وقالت المحكمة إن قانون سوق رأس المال لم يمنح أى اختصاص لرئيس البورصة أو لجنة العضوية أو رئيس هيئة الرقابة المالية أو مجلس إدارة الهيئة، فى حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها كما لم يمنحهم حق توقيع جزاءات إلا فى مواد صريحة حددها القانون فى المادة "21" الخاصة بالجزاءات التى من حق رئيس البورصة توقيعها والمادة "30 " التى تتعلق برئيس مجلس إدارة الهيئة والمادة "31" الخاصة بمجلس إدارة الهيئة، ولم يتطرق إلى لجنة العضوية بأى من الأشكال، وبالتالى رأت المحكمة أن اللائحة ابتدعت نصوص تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة تخالف مبدأ إنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص فى القانون.
كان ما يزيد عن 10 شركات أوراق مالية أقامت دعاوى قضائية لوقف وإلغاء قرارات البورصة بحظر استفادتها من نظم التداول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة