6 فبراير .. نظر دعوى تشكيل مجلس قضائى للإشراف على نقابة المحامين

الأحد، 16 يناير 2011 04:42 م
6 فبراير .. نظر دعوى تشكيل مجلس قضائى للإشراف على نقابة المحامين حمدى خليفة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 6 فبراير المقبل لعقد أولى جلسات نظر الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بإصدار قرار بتشكيل مجلس قضائى مؤقت مشرف على النقابة العامة للمحامين، وهى الدعوى التى أقامها المحامين أحمد عباس وإبراهيم فكرى وعبد الجواد أحمد.

ذكر مقيمو الدعوى أنه فى غصون مارس 2009 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قرارا بفتح باب الترشيح وإجراء الإنتخابات بالنقابة العامة للمحامين واعضاء مجلس النقابة العامة، وجرت الانتخابات طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وأعلنت النتيجة، وبتاريخ 2 من الشهر الجارى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية أحكام ونصوص قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته.

وجاء بالدعوى أن لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعى تؤدى إلى انعدام ذلك المص بما ترتب عليه من آثار الأمر الذى يكون معه انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين قد انعدمت بإنعدام النص التشريعى التى جرت وفقا لأحكامه وهو المر الذى يؤدى إلى بطلان نتيجة تلك الانتخابات، ونصت المادة 135 مكرر من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه فى حالة بطلان انتخابات مجلس النقابة يعين مجلس قضائى مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة رؤساء ونواب بالمحكمة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة