رداً على الموضوع الذى نشر على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، فى تقارير مصرية تحت عنوان "تهديدات بطرد أهالى قرية باسوس من منازلهم" بتاريخ يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 2010 والمتعلقة بقيام مالكى قرية باسوس برفع قضايا ضد المستأجرين بالقرية بالطرد، إذا لم ينصاعوا لأوامرهم بتغيير العقود الدائمة والمحررة منذ أكثر من 20 عاماً إلى عقود مؤقتة لمدة محددة مع رفع القيمة الإيجارية إلى أكثر من أربعة أضعاف القيمة الحالية.
وقد أفاد الدكتور محمد الفيومى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، أنه فى يوم 11/4 / 1979 أصدر المجلس المحلى لمحافظة القليوبية قراراً بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لعام 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبناءً عليه، صدر قرار وزير الإسكان رقم" 178" لعام 1979 بشأن سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على قرية باسوس مركز القناطر الخيرية، وبناءً عليه فإن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى هذه القرية شأنها شأن باقى مدن الجمهورية وممتدة بقوة القانون ما لم تكن قد حررت فى ظل القانون الجديد.
ويضيف الدكتور الفيومى قائلا: إذا كان عقد الإيجار قديما وغير محدد المدة، فإن المالك لا يستطيع بالتالى أن يقوم بطرد المستأجرين، وهذا الوضع يسرى على كل قرية باسوس، حيث إن القانون يؤكد أن العلاقة مستمرة على قرية باسوس شأنها شأن المدن، وأن القانون الجديد المحدد المدة لا ينطبق عليهم لأن عقود المستأجرين قديمة، ودائمة وتخضع للقانون رقم 49 لعام 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولذلك لا يحق لهؤلاء الملاك طرد المستأجرين من منازلهم طبقا للقانون وبعد صدور قرار وزير الإسكان بشأن تطبيق هذا القانون على قرية باسوس فى 31 / 5 /1979.
"محلى القليوبية" يحسم النزاع بين ملاك ومستأجرى باسوس
الجمعة، 14 يناير 2011 08:28 م
المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة