"حماية المستهلك" يُغرم شركة "الطارق" 90 ألف جنيه

الجمعة، 14 يناير 2011 02:00 م
"حماية المستهلك" يُغرم شركة "الطارق" 90 ألف جنيه سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت همت سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم بالغرامة خمسين ألف جنيه، وتعويض 40 ألف جنيه لصالح أحد المستهلكين ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع ومقرها 4 ش رشدان بميدان المساحة بالدقى.

وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث إنها أول مرة يتم الحكم فيها بالتعويض بمبلغ مرتفع 40 ألف جنيه لصالح المستهلك صاحب الشكوى إلى جانب الغرامة 50 ألف جنيه، مع إلزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.

وأضاف أن الشركة المشكو فى حقها خالفت قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام البيع بالتقسيط والتى تنظمه المادة 11 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وكذلك المادتين 11 و15 من اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب عدم الالتزام بالقانون فى تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المقدم المدفوع دون أى خصومات أو أعباء على المستهلك صاحب الشكوى.

وقال الألفى إن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة اسبرانزا من الشركة المشكو فى حقها السابق ذكرها، بنظام التقسيط وأنه قام بدفع مقدم وعند استلامها اكتشف وجود عيوب فى الموتور، مما دفعه إلى عدم الاستلام والمطالبة برد المقدم المدفوع ولكن الشركة رفضت، وبعد فحص الجهاز للشكوى تبين أن الشركة خالفت قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بشروط البيع بالتقسيط، حيث تبين مخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة لقانون حماية المستهلك، ويتضمن خصم 300 جنيه من مقدم حجز السيارة فى حالة الاسترداد.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن قانون حماية المستهلك قد تدارك الأخطاء الكثيرة والشروط المجحفة التى تضر بحقوق المستهلك فى نظام البيع بالتقسيط ووضع قواعد تضمن صون مصالح المستهلك وتشمل ضرورة تقديم عدد من البيانات الرسمية للمستهلك عند البيع بالتقسيط، وهى: اسم الجهة، و سعر البيع للمنتج نقداّ، ومدة التقسيط، والتكلفة الإجمالية للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والبند السادس يتضمن المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

ونظراً لمخالفة الشركة المشكو فى حقها لقانون حماية المستهلك، إلى جانب عدم تنفيذها قرار الجهاز برد قيمة مقدم الثمن الذى سدده الشاكى دون أية خصومات، فقد قام الجهاز بإحالتها إلى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها وأيدته بعد الاستئناف، كما أضافت إليه عقوبة النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المستهلكين التمسك بحقوقهم واللجوء إلى الجهاز فى حالة وجود أى شكوى على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة