أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها الصادر أمس الأحد بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر فى 14 ديسمبر الماضى فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى حددها المجلس من قبل.
وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة حدد شروط القيد وممارسة مهنة المحاماة، ولم يمنح لمجلس النقابة الحق بالإضافة أو التعديل أو وضع شروط جديدة لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفا للقانون.
وقالت المحكمة إن المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد، واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، كما خلت من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص، ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يسوغ استحداث شروط جديدة لم يرد بها القانون الذى أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين.
وأضافت المحكمة أن قرار اجتماع مجلس النقابة العام يوم 14 ديسمبر الماضى جاء بإلزام كل المحامين المقيدين بالفعل بجدول النقابة العامة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر، جعل الترخيص بالنسبة للمحامى تابعا للقيد إذ لم يحدد له شروطا أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الامتناع عن منحه، ولم تحدد جزاء على عدم استصداره، كما أن ذلك القرار تضمن فرض دمغة 20 جنيها على طلب استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المواد 183 و184 و185 من قانون المحاماة حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشهادات التى حددتها هذه المواد، ولم يرد من بينها تراخيص المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد نشر هذا القرار فى مجلة المحاماة، فى حين أن مادة من قانون المحاماة أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وردت المحكمة عما أثاره نقيب المحامين فى مذكرة دفاعه وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأساسى للترخيص هو تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلا، أنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال مراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين يقتضى نقل أسمائهم على جداول المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 و44 و45 من ذات القانون.
حيثيات محكمة القضاء الإدارى: المحامى يكتسب صفته من تاريخ القيد وحلف اليمين.. وليس من حق "النقيب" وضع شروط أو ضوابط لإصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة
الإثنين، 10 يناير 2011 11:33 م
حمدى خليفة نقيب المحامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة