"نظيف" يحيل قانون تنظيم قطاع المياه للجنة التشريعية

الأربعاء، 08 سبتمبر 2010 03:28 م
"نظيف" يحيل قانون تنظيم قطاع المياه للجنة التشريعية المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان

كتبت هبة حسام الدين
قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تحويل مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره ثم تحويله للبرلمان.

وأكد المغربى أن هذا القانون هو جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتنظيمه للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والحفاظ على الاستثمارات.

وأضاف، إن القانون ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك فى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحى وحقوق وواجبات جمهور المستهلكين.

وأوضح أن القانون يعمل أيضاً على حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، وكذا تجريم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن القانون يهدف أيضا إلى جــذب الاستثمارات الخاصة، من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف.

وقال: "إن القانون وضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة (عامة أو خاصة) بالمعـــايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقاً للمواصفات والمعايير"، كما يتولى توحيد التشريعات المتناثرة بين قرارات جمهورية وقرارات وزارية وقرارات محافظين فى تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه.

فى السياق نفسه، صرح المهندس محمد الألفى، مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن هذا القانون يتضمن مجموعة من السياسات والإستراتيجيات التى يتبناها القطاع من حيث الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك مستوى الخدمات المقدمة الحفاظ على الأصول ومشاركة القطاع الخاص.

وأضاف، "يتكون القانون من ثمانية أبواب، الباب الأول: تعريفات، وبه مادة واحدة، والباب الثانى: أحكام عامة، وبه12 مادة، والباب الثالث: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ويضم 13 مادة، والباب الرابع: التراخيص، وبه 7 مواد"، أما الباب الخامس فيختص بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ويشتمل على 8 مواد، ويختص الباب السادس بمتلقى الخدمة وبه 11 مادة، والباب السابع: منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وبه 4 مواد، والباب الثامن يشتمل على العقوبات، وبه 4 مواد.

وقال الألفى، إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد التدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمى الخدمة للحد من الإسراف فى استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك، كما يحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية والتى تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والإنشاء وتحدد الدولة التعريفة الاجتماعية للشريحة الأولى أو أى شرائح أخرى للاستهلاك المنزلى بحيث تكون فى مقدرة محدودى الدخل.
وأكد مساعد الوزير أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، سواء التى تباشرها شركات مملوكة للدولة أو تلك التى يباشرها القطاع الخاص بموجب عقد امتياز طبقاً للقانون، كما يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.

وأضاف الألفى، أنه سوف ينشأ بالجهاز صندوق يسمى (صندوق الخدمة الشاملة لمياه الشرب والصرف الصحى) ويفرد له حساب مستقل ويمول من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة (18) ويهدف الصندوق إلى تمويل تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الفقيرة والمحرومة منها.
وقال، "تلتزم جميع الشركات والهيئات "عامة أو خاصة" العاملة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على ترخيص لما يقدمونه من خدمات من الجهاز"، ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهذا القانون، على أن تمنح الشركات القائمة حالياً رخصة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ويكون للجهاز حق وقف الترخيص كلياً أو جزئياً إذا خالف المرخص له أيا من اشتراطات منح الترخيص، وذلك بحسب المخالفة وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار إلى أنه يتعين على جهات تقديم الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير فى نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة الجهاز والذى يتولى متابعة تنفيذها طبقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يتعين على جهات تقديم الخدمة الالتزام بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى وبالمواصفات الصحية الخاصة بالموارد المائية وحمايتها من التلوث.

كما لا يجوز إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بـالكود المصرى لإعادة الاستخدام والذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
ويجب على مقدمى الخدمة العمل على توفير المياه العكرة كبديل لمياه الشرب لتستخدم فى غير أغراض الشرب مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة وغسيل السيارات.
وأوضح الألفى إلى أنه فى حالة وجود شكوى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى يتعين على متلقى الخدمة التوجه أولاً بالشكوى إلى مقدم الخدمة، وفى حالة عدم تقديم مقدم الخدمة رد أو حل للشكوى يتم التقدم بالشكوى الى الجهاز الذى يتابع مقدم الخدمة لتقديم حل مرضى لمتلقى الخدمة، ولا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة