انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إلى عدم إلزام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بسداد الضرائب عن السنوات من عام 1981 وحتى 2003.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية "مأمورية ضرائب الشركات بالإسكندرية" قد طالبت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بسداد الضريبة عن نشاطها خلال السنوات من 1981 حتى 2003، استنادا إلى خضوع نشاط الهيئة لأحكام المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمعروف أن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لا تزاول أى نشاط تجارى خاضع لتلك الضريبة، فهى هيئة عامة منشأة بالقرار الجمهورى رقم 1105 لسنة 1965 تهدف إلى الرقابة على نشاط القطن المصرى حفاظا على سمعته وهو هدف رقابى بحت لحماية الأقطان من الخلط والتلوث ولا تستهدف تحقيق ربح، كما أن موازنتها ترتبط بموازنة الدولة وما يتحقق لها من فائض يؤول بالكامل إلى الخزانة العامة.
وأكدت الجمعية أنها لاحظت أنه بقيام الشخص الاعتبارى العام بتوريد فائض موارده بالكامل سنويا إلى الخزانة العامة للدولة حتى لا يكون هناك التزام بأداء الضريبة، بفرض الخضوع لها، لاتحاد الذمة حيث يجتمع فى شخص الدولة "وزارة المالية" صفتا الدائن والمدين، ومن ثم فإنه إذا كان هناك محل لإلزام هذا الشخص الاعتبارى العام بأداء ضريبة عن ربح يتم توريده إلى الخزانة العامة فإن الملتزم بأدائه فى النهاية سوف يكون هو ذاته الخزانة العامة خصما من تلك الأرباح التى قد آلت إليه، كما أكدت أن الهيئة تستهدف تحقيق النفع العام ولا تقوم فى جوهرها على فكرة المضاربة بهدف تحقيق الربح، فمن ثم ينتفى قرار خضوعها للضريبة على شركات الأموال.
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن معفاة من الضرائب
الأربعاء، 08 سبتمبر 2010 11:36 ص