بيان حقوقى: إحالة حمدى قنديل للجنايات استمرار لمسلسل "تكميم الأفواه"

الإثنين، 06 سبتمبر 2010 03:37 م
بيان حقوقى: إحالة حمدى قنديل للجنايات استمرار لمسلسل "تكميم الأفواه" الإعلامى حمدى قنديل
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها صدر اليوم، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء إحالة الإعلامى "حمدى قنديل" إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف فى حق السفير "أحمد أبو الغيط" وزير الخارجية عبر مقال نشره قنديل بإحدى الصحف الخاصة، وذلك فى انتهاك جديد لحرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكان أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، قد تقدم يوم 16 مايو الماضى، ببلاغ ضد قنديل قيد تحت رقم 9530 لسنة 2010، وذلك عقب نشر مقال له بصحيفة الشروق فى عددها الصادر بتاريخ 3 مايو 2010، وحمل عنوان "هوان الوطن وهوان المواطن"، الأمر الذى اعتبره أبو الغيط سباً وقذفاً فى حقه، وقد استمعت النيابة إلى أقوال محامى وزير الخارجية فى البلاغ سالف الذكر، كما استمعت إلى أقوال الإعلامى حمدى قنديل وأمرت فى 31 مايو الماضى بإخلاء سبيله من سراى النيابة، وذلك عقب التحقيق معه، غير أنه بتاريخ أمس الأحد 5 سبتمبر الجارى قرر المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام إحالة قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف فى حق أبو الغيط، وذلك فى ضوء قرار الاتهام الذى أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن من حق الكاتب والصحفى وفقا للدستور حق النقد، فالمادة 47 منه تنص على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"، مضيفاً أن قنديل قد استخدم حقه الدستورى كمواطن فى حرية الرأى والتعبير، عبر استخدامه أسلوب النقد والذى يعرف بأنه تعليق على تصرف وقع فعلا أو حكم على واقعة، وكذلك للنقد المباح الذى هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص أو صاحب هذا العمل أو التشهير به أو الحط من كرامته، وهذا بالفعل ما فعله قنديل دون المساس بشخص أبو الغيط.

وأضاف أبو سعدة أن النقد البناء فى هذه الحالة جاء فى إطار مصلحة للمجتمع، إذ الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندها بالرأى فيها أو تجريحها حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف انحرافها أو فسادها، فهنا تتحقق مصلحة المجتمع التى هى فوق مصلحة الفرد الذى قد يصيبه ضرر من النقد، مشدداً على أنه على الكاتب أو الصحفى أن يتمسك بحقه فى النقد المباح، إعمالاً لنص المادة 60 من قانون العقوبات (لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة).

وطالب أبو سعدة الحكومة الالتزام بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأى والتعبير والصحافة، وكذا بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن نصوص المواد 46 و47 و49 من الدستور، ووقف الممارسات التعسفية تجاه الصحفيين وأصحاب الأقلام أثناء استخدام حقهم فى حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة وألا يصادر هذا الحق عبر محاكمتهم فى ساحات القضاء، وتنفيذ الوعد الرئاسى لعام 2004 بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة ولاسيما المواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة فى قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة