قالت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان لها إنها تقدمت برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة إذ أصدر قرارًا إداريًا يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الماضى، تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الإلكترونية التى تبث موادا "غير مشروعة"، والتى يقصد بها نشر أى مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيان مكتوب موقع من وزير الثقافة فاروق حسنى.
وتضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم، وبناءً على ذلك أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه ينبغى التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الإنترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد فى الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الإنترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات، جاء القرار فى عدة مواد نصت على أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية هى الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات التقصى حول مخالفة المواقع الإلكترونية لأحكام قانون الملكية الفكرية من عدمه، فضلا عن قيام إدارة المصنفات بفحص المواقع بشكل دورى وإصدار تقرير ربع سنوى بنتيجة الفحص وكذلك رصد جميع المحاضر التى يتم تحريرها فيما يتعلق بهذا الصدد مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة، وتفعيل نص المادة 188 من قانون الملكية الفكرية الخاصة، وفضلاً عما يمثله هذا القرار من فرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكترونى فإنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة.
علمًا بأن ابتداء من عام 2000 ومع ازدياد الحاجة لعمل توازن بين حقوق المؤلفين وبين حق الجمهور، فى الاستفادة من وتداول المحتويات الإبداعية تزايد الميل نحو فكرة "المشاع الإبداعى" التى تتيح للمؤلف وصاحب الحق على المحتوى الابداعى أن يحدد هو بنفسه حدود استخدام الآخرين لمؤلفه الإبداعى بطريقة مرنة تتيح له الاحتفاظ بحق الملكية الفكرية وتتيح للجمهور أن ينهل من المحيط المعلوماتى والإبداعى الهائل الذى صنعته ثورة المعلومات، ويشكل هذا القرار مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة الفقرة الثانية من المادة 19 التى تكفل لكل إنسان الحق فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وكذلك الفقرة الأولى من المادة 9 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب التى تكفل حق الأفراد فى تلقى المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة